مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الثالث: أن يكون المبيع مفرزًا غير مشغول بحق الغير، فإن كان شاغلا لحق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك فذلك لا يمنع التخلية، واختلف أبو يوسف ومحمد في التخلية في دار البائع، قال أبو يوسف: لا تكون تخلية، وقال محمد: تكون تخلية.
فتسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسلم المشتري إياه؛ لأن إثبات الاقتدار بالتصرف للمشتري لازم، فيجب أولا: إذن البائع للمشتري باستلام المبيع، ويجب ثانيا: أن يكون المشتري قادرًا على استلامه بلا مانع، وكذا أن يكون المبيع مفرزًا وغير مشغول بحق الغير، بناءً عليه: إذا باع البائع دابته الموجودة في داره حين البيع وقال للمشتري: استلمها فقال له المشتري: أبقها عندك للغد فتلفت تتلف من مال المشتري عند محمد؛ لتحقق التسليم، وهو القول المفتى به خلافا لأبي يوسف حيث قال بأن التخلية في دار البائع ليست بتسليم، وكذا إذا باع البائع متاعا إلى المشتري وأمره بقبضه، وكان بإمكان المشتري أخذ المبيع بدون أن يقوم من أرضه ولم يأخذه وتلف فضمانه على المشتري.
مادة 441: إذا قبض المشتري المبيع، ورآه البائع وهو يقبضه، ولم يمنعه من قبضه يعتبر ذلك إذنا من البائع له بالقبض.
عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض، ومثل البائع في ذلك كل من له حق حبس المبيع بوجه من الوجوه، سواء أكان البيع صحيحًا أم فاسدًا، فالقبض في مجلس العقد على هذا الوجه صحيح، والإذن بالقبض على هذا الوجه إذن دلالة، فيتقيد بالبيع في مجلس العقد، وإذا لا يجوز قبض المبيع بيعا فاسدا بعد مجلس العقد بدون رضاء البائع صراحة، وكما أن القبض بإذن البائع دلالة معتبر، فكذلك قبضه صراحة، سواء أكان الإذن في مجلس العقد أو بعده، فإذا قبض المشتري المبيع على هذا الوجه فليس للبائع استرداد المبيع وحبسه لاستيفاء ثمن المبيع.
وتتفق هذه المادة مع المادتين 403 مدني سوري، و 539 مدني عراقي، والمواد 276، ??? من مجلة الأحكام العدلية، والمادة 495 من القانون المدني الأردني
فتسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسلم المشتري إياه؛ لأن إثبات الاقتدار بالتصرف للمشتري لازم، فيجب أولا: إذن البائع للمشتري باستلام المبيع، ويجب ثانيا: أن يكون المشتري قادرًا على استلامه بلا مانع، وكذا أن يكون المبيع مفرزًا وغير مشغول بحق الغير، بناءً عليه: إذا باع البائع دابته الموجودة في داره حين البيع وقال للمشتري: استلمها فقال له المشتري: أبقها عندك للغد فتلفت تتلف من مال المشتري عند محمد؛ لتحقق التسليم، وهو القول المفتى به خلافا لأبي يوسف حيث قال بأن التخلية في دار البائع ليست بتسليم، وكذا إذا باع البائع متاعا إلى المشتري وأمره بقبضه، وكان بإمكان المشتري أخذ المبيع بدون أن يقوم من أرضه ولم يأخذه وتلف فضمانه على المشتري.
مادة 441: إذا قبض المشتري المبيع، ورآه البائع وهو يقبضه، ولم يمنعه من قبضه يعتبر ذلك إذنا من البائع له بالقبض.
عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض، ومثل البائع في ذلك كل من له حق حبس المبيع بوجه من الوجوه، سواء أكان البيع صحيحًا أم فاسدًا، فالقبض في مجلس العقد على هذا الوجه صحيح، والإذن بالقبض على هذا الوجه إذن دلالة، فيتقيد بالبيع في مجلس العقد، وإذا لا يجوز قبض المبيع بيعا فاسدا بعد مجلس العقد بدون رضاء البائع صراحة، وكما أن القبض بإذن البائع دلالة معتبر، فكذلك قبضه صراحة، سواء أكان الإذن في مجلس العقد أو بعده، فإذا قبض المشتري المبيع على هذا الوجه فليس للبائع استرداد المبيع وحبسه لاستيفاء ثمن المبيع.
وتتفق هذه المادة مع المادتين 403 مدني سوري، و 539 مدني عراقي، والمواد 276، ??? من مجلة الأحكام العدلية، والمادة 495 من القانون المدني الأردني