مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ونصها: «إذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع بأية صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليمًا، ما لم يتفق على خلاف ذلك».
مادة 442): إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن المستحق أداؤه بلا إذن بائعه، فلا يكون قبضه معتبرًا، وللبائع حق استرداده، فإن هلك المبيع في يد المشتري ينقلب القبض معتبرا ويلزم المشتري بأداء ما في ذمته من الثمن.
قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبرًا، إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبرا حينئذ، و المقصود من الثمن هنا: المعجل، فإذا قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أن يؤدي الثمن إلى البائع وباعه من آخر أو أجره أو رهنه أو وهبه أو تصدق به وسلمه، أي تصرف به تصرفًا قابلا للنقض والفسخ فللبائع أن ينقض هذه التصرفات، وأن يسترد المبيع ليحبسه حتى قبض الثمن.
ومن ذلك: أن يقبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل نقد الثمن، ويبيعه من شخص آخر ويسلمه إليه، فإن شاء البائع الأول استرداد المبيع، ينظر، فإذا أقر ذلك الشخص دعوى البائع كان له استرداد المبيع، وحينئذ يكون البيع الثاني باطلا، وإن أنكر الدعوى أو أجاب بعدم العلم تؤجل الدعوى إلى حين حضور المشتري الأول، فإذا حضر وصدق دعوى بائعه فتصديقه حكم على المشتري الثاني، وإذا كذبه طولب البائع بالبينة على دعواه، فإذا أثبتها بحضور المشتري الأول والمشتري الثاني حكم على البائع الثاني برد المبيع إلى بائعه الأول، وعلى هذا الوجه ينفسخ البيع الثاني أيضًا ما لم ينقد المشتري الأول البائع ثمن المبيع قبل الرد، وعلى هذا إذا دفع المشتري الأول ثمن المبيع إلى البائع بعد أن استرد البائع المبيع لا يعود البيع الثاني، انظر المادة 51.
وكذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري الثاني فالبائع يضمن قيمته، والقيمة المذكورة في يد البائع تكون في حكم عين المبيع، حتى إذا هلكت القيمة المذكورة في يد البائع ينفسخ البيع الأول والثاني فيسترد المشتري الثاني ما دفعه إلى المشتري الأول من الثمن، فإذا دفع المشتري الأول إلى البائع ثمن المبيع قبل هلاك القيمة المذكورة في يد البائع أخذ تلك القيمة من البائع، وليس للمشتري الأول أن يأخذ تلك القيمة من المشتري الثاني، بل له أن يسترد الثمن الذي دفعه، فعلى هذا الوجه إذا قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع، وطلب
مادة 442): إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن المستحق أداؤه بلا إذن بائعه، فلا يكون قبضه معتبرًا، وللبائع حق استرداده، فإن هلك المبيع في يد المشتري ينقلب القبض معتبرا ويلزم المشتري بأداء ما في ذمته من الثمن.
قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبرًا، إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبرا حينئذ، و المقصود من الثمن هنا: المعجل، فإذا قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أن يؤدي الثمن إلى البائع وباعه من آخر أو أجره أو رهنه أو وهبه أو تصدق به وسلمه، أي تصرف به تصرفًا قابلا للنقض والفسخ فللبائع أن ينقض هذه التصرفات، وأن يسترد المبيع ليحبسه حتى قبض الثمن.
ومن ذلك: أن يقبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل نقد الثمن، ويبيعه من شخص آخر ويسلمه إليه، فإن شاء البائع الأول استرداد المبيع، ينظر، فإذا أقر ذلك الشخص دعوى البائع كان له استرداد المبيع، وحينئذ يكون البيع الثاني باطلا، وإن أنكر الدعوى أو أجاب بعدم العلم تؤجل الدعوى إلى حين حضور المشتري الأول، فإذا حضر وصدق دعوى بائعه فتصديقه حكم على المشتري الثاني، وإذا كذبه طولب البائع بالبينة على دعواه، فإذا أثبتها بحضور المشتري الأول والمشتري الثاني حكم على البائع الثاني برد المبيع إلى بائعه الأول، وعلى هذا الوجه ينفسخ البيع الثاني أيضًا ما لم ينقد المشتري الأول البائع ثمن المبيع قبل الرد، وعلى هذا إذا دفع المشتري الأول ثمن المبيع إلى البائع بعد أن استرد البائع المبيع لا يعود البيع الثاني، انظر المادة 51.
وكذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري الثاني فالبائع يضمن قيمته، والقيمة المذكورة في يد البائع تكون في حكم عين المبيع، حتى إذا هلكت القيمة المذكورة في يد البائع ينفسخ البيع الأول والثاني فيسترد المشتري الثاني ما دفعه إلى المشتري الأول من الثمن، فإذا دفع المشتري الأول إلى البائع ثمن المبيع قبل هلاك القيمة المذكورة في يد البائع أخذ تلك القيمة من البائع، وليس للمشتري الأول أن يأخذ تلك القيمة من المشتري الثاني، بل له أن يسترد الثمن الذي دفعه، فعلى هذا الوجه إذا قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع، وطلب