مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
والأصل - كما في الفتح -: أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض، لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه، كالمبيع في البيع، والأجرة إذا كانت عينا في الإجارة، وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينًا، لا يجوز بيع شيء من ذلك، ولا أن يشرك فيه غيره. وما لا ينفسخ بهلاك العوض، فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر، وبدل الخلع، إذا كان كل منهما عينا، يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وهذا القول لأبي يوسف. وعلى هذا فغير البيع من التصرفات التي لا تتم إلا بالقبض، كالهبة ونحوها، تجوز اتفاقا؛ لانتفاء علة المنع.
وتتفق هذه المادة بوجه ما مع ما جاء في المادة (498) من القانون المدني الأردني، ونصها: «يعتبر التسليم حكميا أيضًا: 1 - إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري. 2 - إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة، وإلا اعتبر متسلما فلم يفعل».
مادة 444: مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث كان وقت العقد، ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد. مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ، مثلا: لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطة هي في تكفور طاغي يلزم عليه تسليم الحنطة الموقوتة في تكفور طاغي، وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول.
لا يشترط في عقد البيع بيان المكان الذي يسلم فيه المبيع، فعقد البيع المطلق الذي لا يبين فيه مكان تسليم المبيع يسلم فيه المبيع إلى المشتري في المكان الذي كان فيه المبيع حين العقد، لا في مكان عقد البيع، حتى إذا نقل البائع المبيع بلا إذن المشتري من المحل الذي كان فيه حين العقد إلى مكان آخر وجب عليه إعادته إلى حيث كان، أما ثمن المبيع فإن كان محتاجا إلى الحمل والمؤنة فيجب بيان مكان تسليمه في العقد، فلذلك تقيدت هذه المادة بالمبيع كما هو واضح في نصها. وتلتقي هذه المادة مع ما جاء في المواد (404) مدني سوري، و (541) مدني عراقي
وتتفق هذه المادة بوجه ما مع ما جاء في المادة (498) من القانون المدني الأردني، ونصها: «يعتبر التسليم حكميا أيضًا: 1 - إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري. 2 - إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة، وإلا اعتبر متسلما فلم يفعل».
مادة 444: مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث كان وقت العقد، ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد. مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ، مثلا: لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطة هي في تكفور طاغي يلزم عليه تسليم الحنطة الموقوتة في تكفور طاغي، وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول.
لا يشترط في عقد البيع بيان المكان الذي يسلم فيه المبيع، فعقد البيع المطلق الذي لا يبين فيه مكان تسليم المبيع يسلم فيه المبيع إلى المشتري في المكان الذي كان فيه المبيع حين العقد، لا في مكان عقد البيع، حتى إذا نقل البائع المبيع بلا إذن المشتري من المحل الذي كان فيه حين العقد إلى مكان آخر وجب عليه إعادته إلى حيث كان، أما ثمن المبيع فإن كان محتاجا إلى الحمل والمؤنة فيجب بيان مكان تسليمه في العقد، فلذلك تقيدت هذه المادة بالمبيع كما هو واضح في نصها. وتلتقي هذه المادة مع ما جاء في المواد (404) مدني سوري، و (541) مدني عراقي