مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
والمادة (499) مدني أردني، ونصها:
? - «البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في كل وجوده وقت العقد.
2 - إذا تضمن العقد أو اقتضى إرسال المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا جرى إيصاله إليه، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك».
(مادة 445): إذا كان المشتري لا يعلم محل المبيع وقت العقد ثم علم به بعده فله الخيار، إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه واستلم المبيع حيث كان موجودًا.
إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد، وعلم به بعد ذلك كان مخيرًا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه، وقبض المبيع حيث كان موجودًا؛ ذلك أنه يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع، فإذا لم يبين البائع مكان المبيع، ولم يكن المشتري يعلم وكان ظاهرًا أنه لم يكن في مكان العقد، ثم اطلع المشتري على مكانه فالبيع صحيح، إلا أن المشتري يكون مخيرًا خيار كشف الحال، فله فسخ البيع وترك المبيع، وله قبضه من حيث كان حين العقد بكل الثمن المسمى.
(مادة 446): إذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور.
إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور، مثال ذلك: أن يبيع شخص حنطة من مزرعة له على أن يسلمها إلى المشتري في داره، فيجب عليه تسليمها إلى المشتري في داره، وكذلك إذا شرط تسليم المبيع الذي يحتاج إلى مؤنة في نقله إلى محل معين فيجب تسليمه هناك، وإن كان يصح البيع بشرط تسليم المبيع في محل معين حسب هذه المادة؛ إلا أنه لا يصح البيع بشرط حمل المبيع ونقله إلى دار المشتري هندية، ففي هذه المسألة قد تعين محل المبيع مكانًا للتسليم، فاشتراط نقله إلى دار المشتري بعد ذلك شرط زائد ومفسد، أما المسألة التي ذكرتها المجلة فليست على هذا الوجه
? - «البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في كل وجوده وقت العقد.
2 - إذا تضمن العقد أو اقتضى إرسال المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا جرى إيصاله إليه، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك».
(مادة 445): إذا كان المشتري لا يعلم محل المبيع وقت العقد ثم علم به بعده فله الخيار، إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه واستلم المبيع حيث كان موجودًا.
إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد، وعلم به بعد ذلك كان مخيرًا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه، وقبض المبيع حيث كان موجودًا؛ ذلك أنه يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع، فإذا لم يبين البائع مكان المبيع، ولم يكن المشتري يعلم وكان ظاهرًا أنه لم يكن في مكان العقد، ثم اطلع المشتري على مكانه فالبيع صحيح، إلا أن المشتري يكون مخيرًا خيار كشف الحال، فله فسخ البيع وترك المبيع، وله قبضه من حيث كان حين العقد بكل الثمن المسمى.
(مادة 446): إذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور.
إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور، مثال ذلك: أن يبيع شخص حنطة من مزرعة له على أن يسلمها إلى المشتري في داره، فيجب عليه تسليمها إلى المشتري في داره، وكذلك إذا شرط تسليم المبيع الذي يحتاج إلى مؤنة في نقله إلى محل معين فيجب تسليمه هناك، وإن كان يصح البيع بشرط تسليم المبيع في محل معين حسب هذه المادة؛ إلا أنه لا يصح البيع بشرط حمل المبيع ونقله إلى دار المشتري هندية، ففي هذه المسألة قد تعين محل المبيع مكانًا للتسليم، فاشتراط نقله إلى دار المشتري بعد ذلك شرط زائد ومفسد، أما المسألة التي ذكرتها المجلة فليست على هذا الوجه