اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وتتفق هذه المادة مع المادة (403) من مشروع القانون المدني طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: والتي تنص على أنه: «إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(مادة 447): يجب تسليم المبيع للمشتري عند نقده الثمن للبائع، ولو شرط البائع في عقد البيع تأجيل المبيع المعين وتسليمه للمشتري في وقت كذا يفسد البيع، ولو شرط المشتري أخذ المبيع في وقت كذا قبل نقد الثمن للبائع جاز، فلو شرط أخذ المبيع قبل نقد الثمن بلا تعيين وقت لأخذه فسد.
الشرط الذي يقتضيه العقد، ومعناه: أن يجب بالعقد من غير شرط، فإنه لا يوجب فساد العقد، كشرط تسليم المبيع على البائع، وشرط تسليم الثمن على المشتري، وأما إن كان شرطا لا يقتضيه العقد على التفسير الذي قلنا، إلا أنه يلائم ذلك العقد، ونعني به: أنه يؤكد موجب العقد، وذلك كالبيع بشرط أن يعطي المشتري كفيلا بالثمن، والكفيل معلوم بالإشارة أو التسمية حاضر في مجلس العقد فقبل الكفالة، أو كان غائبًا عن مجلس العقد فحضر قبل أن يتفرقا، و قبل الكفالة جاز البيع استحسانًا.
وكذا البيع بشرط أن يعطي المشتري بالثمن رهنا، والرهن معلوم بالإشارة أو التسمية، جاز البيع استحسانًا وإن لم يكن الرهن من مقتضيات العقد، إلا أن الرهن يؤكد موجب العقد، قال في المنتقى: وإن لم يكن الرهن معيناً ولكن كان مسمى إن كان عرضًا لم يجز، فإن كان
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1375