اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

مكيلا أو موزونا موصوفا فهو جائز، وإن لم يكن الرهن معينا ولا مسمى وإنما شرطا أن يرهنه بالثمن رهنا فالبيع فاسد، إلا إذا تراضيا على تعيين الرهن في المجلس ودفعه المشتري إليه قبل أن يتفرقا، أو تعجل المشتري الثمن ويبطل الأجل فيجوز البيع استحسانًا.
مادة 448: إذا بيعت جملة من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات التي ليس في تبعيضها ضرر ومن العدديات المتقاربة، وتعين مقدارها مع بيان جملة ثمنها أو بيان ثمن كل كيل أو رطل أو فرد منها على حدته، فإن وجدت الكمية المبيعة تامة عند التسليم لزم البيع، وإن ظهرت ناقصة عن المقدار المعين في العقد فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، وإن ظهر أنها زائدة على المعين في العقد فالزيادة للبائع.
المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع، سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة، إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاما لزم البيع، وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع، مثلا: لو باع صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة، أو على أنها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة قروش أي بخمسمائة قرش، فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع، وإن ظهرت خمسا وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ، وإن شاء أخذ الخمس والأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشًا، وإن ظهرت خمسا وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع.
وكذا لو باع جملة بيض على أنه مائة بيضة، أو على أنه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشًا، فإن ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمس وأربعين قرشًا إذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع.
وكذلك لو باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح، وكذا الحكم في كل مبيع تنقسم أجزاء الثمن على أجزائه، وهو المكيلات والعدديات المتقاربة
المجلد
العرض
56%
تسللي / 1375