اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

والموزونات التي ليس في تبعيضها وتفريقها ضرر، فإذا بين مقدار المجموع منها لفظاً أو عادة وبيع ذلك المجموع، فإذا ذكر ثمنه جملة أو كان من المكيلات فذكر وفصل ثمن كل كيلة، أو من الموزونات فبين ثمن كل رطل مثلا، ففي الصورتين البيع صحيح في المجموع، ولو ظهر المجموع مساويا للمقدار الذي بين أو زائدا عنه أو ناقصا؛ لأنه لا تفاوت بين أفراد هذه الأشياء وأقسامها فإذا ظهر المبيع زائدًا أو ناقصا عرفت حصة مقدار المبيع وحصة الموجود من الثمن.
ولذا فإنه إذا ظهر المجموع وقت التسليم مطابقا للمقدار المبين في العقد لزم البيع؛ لأن الصفقة لم تتفرق على هذا التقدير، وعلى هذا فالمبيع كله للمشتري وليس البائع أو المشتري مخيرًا، أما إذا ظهر مقدار المجموع وقت التسليم أقل من المقدار المبين في عقد البيع فإن المشتري يتخيره؛ لتفرق الصفقة، فله فسخ البيع وترك المجموع كله للبائع، ما لم يقبض المشتري المبيع مع علمه بنقصه.
وهذا ما يتفق مع المادة (24) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على ما يلي: إذا كان المكيل أو الموزون معلوم الكيل أو الوزن والثمن، ولم يكن في تبعيضه ضرر، ثم ظهر أنه أقل أو أكثر، فللمشتري الخيار بين أخذ الأقل بحصته من الثمن أو الفسخ، وما زاد فللبائع».
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة: أنه إذا باع قدرًا من القمح على أنه مائة قدح بمائة درهم، وعند الكيل وجداها كما حددا تم البيع.
وإن وجداها أقل كان للمشتري الخيار بين أخذ الموجود بحصته من الثمن؛ لأن الثمن ينقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلي، وبين الفسخ؛ لتفرق الصفقة الموجب لانتفاء البيع بانتفاء الرضا.
وإن وجداها أكثر، فالزائد للبائع؛ لأن البيع وقع على قدر معين وهو المائة، فما زاد عليه لم يدخل في العقد، وكل ما وقع على مقدار معين لا يتناول غيره، إلا إذا كان وصفا، والقدر الزائد على المقدار المعين ليس بوصف، فالبيع لا يتناوله، فكان حقا للبائع، لا يجب عليه تسليمه إلا باعتبار كونه صفقة على حدة، وكان كل من العاقدين مخيرًا فيها، إن شاء باشرها وإن شاء تركها
المجلد
العرض
56%
تسللي / 1375