مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وهذا هو ما تناولته المواد (??? - ???) من المجلة وشرحها لعلي حيدر والمحاسني وغيرهما، ورد المحتار (29/4) وما بعدها، والمواد (401، 402) مدني سوري، و (543 - 546) مدني عراقي، والمادة (492) من القانون المدني الأردني، ونصها: «إذا عين في العقد مقدار المبيع، وظهر منه نقص أو زيادة، ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية:
إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا، والنقص من حسابه، سواء أكان الثمن محددًا لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع.
إذا كان المبيع يضره التبعيض، وكان الثمن محددًا على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها، والنقص من حسابه.
إذا كان المبيع مما يضره التبعيض، وكان الثمن المسمي لمجموعه فالزيادة للمشتري، والنقص لا يقابله شيء من الثمن.
كلما كانت الزيادة والنقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى، أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع، ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري.
إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة السابقة».
(مادة 449): إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضرر، أو قطعة أرض وعين قدر وزنها أو ذرعها مع بيان جملة ثمنها، فإن وجدت حين وزنها أو ذرعها تامة لزم البيع، وإن ظهرت ناقصة عن القدر الذي بين فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى، وإن ظهرت زائدة عن القدر المعين فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع.
لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر، وبين قدره، وذكر ثمن مجموعه فقط، وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى، وإن ظهر زائدا عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري والخيار للبائع، مثلا: لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفا كان المشتري مخيرًا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش، وإذا ظهر خمسة قراريط ونصفًا أخذه المشتري بعشرين ألف
إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا، والنقص من حسابه، سواء أكان الثمن محددًا لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع.
إذا كان المبيع يضره التبعيض، وكان الثمن محددًا على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها، والنقص من حسابه.
إذا كان المبيع مما يضره التبعيض، وكان الثمن المسمي لمجموعه فالزيادة للمشتري، والنقص لا يقابله شيء من الثمن.
كلما كانت الزيادة والنقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى، أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع، ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري.
إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة السابقة».
(مادة 449): إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضرر، أو قطعة أرض وعين قدر وزنها أو ذرعها مع بيان جملة ثمنها، فإن وجدت حين وزنها أو ذرعها تامة لزم البيع، وإن ظهرت ناقصة عن القدر الذي بين فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى، وإن ظهرت زائدة عن القدر المعين فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع.
لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر، وبين قدره، وذكر ثمن مجموعه فقط، وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى، وإن ظهر زائدا عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري والخيار للبائع، مثلا: لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفا كان المشتري مخيرًا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش، وإذا ظهر خمسة قراريط ونصفًا أخذه المشتري بعشرين ألف