مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 452): إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره مع بيان أثمان أحاده وأفراده، فإن ظهر عند التسليم تاما لزم البيع، وإن ظهر ناقصا كان المشتري مخيرًا في فسخ البيع، أو في أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى، وإن ظهر زائدا كان البيع فاسدًا.
إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط، فإن ظهر عند التسليم تاما صح البيع ولزم، وإن ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدًا، مثلا: إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش، فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسًا أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد.
أما إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة بدون تفصيل أثمان أحاده وأفراده، بل ذكر ثمن المجموع فقط، فإذا ظهر المجموع موافقا للمقدار الذي بين حين عقد البيع فالبيع صحيح ولازم في المجموع المذكور كله؛ لأن المبيع والثمن معلومان، وإذا ظهر ذلك المجموع أنقص من المقدار المبين أو أزيد منه ففي هاتين الصورتين يكون البيع فاسدًا في مجموع المبيع؛ لأنه إذا ظهر ناقصا فلا تنقسم أجزاء الثمن على أجزاء المثمن في الأموال القيمية، وتكون بذلك حصة المقدار الناقص من الثمن المسمى مجهولة، وعلى ذلك يكون البيع فاسدًا، وهذا الفساد ناشئ لجهالة الثمن.
كذلك إذا ظهر زيادة في المبيع فلا تدخل تلك الزيادة في البيع ويجب ردها للبائع، ولكن بما أنها مجهولة فقد يكون ردها سببًا للنزاع، فعلى ذلك كان البيع فاسدًا، وفساده لجهالة المبيع، وقد ذكر في هذه المادة بيع المجموع ببيان ثمنه فقط مع تفصيل أثمان آحاده وحكمه يجري على مقتضاها.
مثال: إذا بيع خمسون رأسًا من الغنم بألفين وخمسمائة قرش فظهر عند التسليم تاما
إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط، فإن ظهر عند التسليم تاما صح البيع ولزم، وإن ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدًا، مثلا: إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش، فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسًا أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد.
أما إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة بدون تفصيل أثمان أحاده وأفراده، بل ذكر ثمن المجموع فقط، فإذا ظهر المجموع موافقا للمقدار الذي بين حين عقد البيع فالبيع صحيح ولازم في المجموع المذكور كله؛ لأن المبيع والثمن معلومان، وإذا ظهر ذلك المجموع أنقص من المقدار المبين أو أزيد منه ففي هاتين الصورتين يكون البيع فاسدًا في مجموع المبيع؛ لأنه إذا ظهر ناقصا فلا تنقسم أجزاء الثمن على أجزاء المثمن في الأموال القيمية، وتكون بذلك حصة المقدار الناقص من الثمن المسمى مجهولة، وعلى ذلك يكون البيع فاسدًا، وهذا الفساد ناشئ لجهالة الثمن.
كذلك إذا ظهر زيادة في المبيع فلا تدخل تلك الزيادة في البيع ويجب ردها للبائع، ولكن بما أنها مجهولة فقد يكون ردها سببًا للنزاع، فعلى ذلك كان البيع فاسدًا، وفساده لجهالة المبيع، وقد ذكر في هذه المادة بيع المجموع ببيان ثمنه فقط مع تفصيل أثمان آحاده وحكمه يجري على مقتضاها.
مثال: إذا بيع خمسون رأسًا من الغنم بألفين وخمسمائة قرش فظهر عند التسليم تاما