مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 455): لا يسقط حق البائع في حبس المبيع بإعطاء المشتري له رهنا أو كفيلا، ولا بإبرائه من بعض الثمن، بل له حبسه إلى استيفائه بتمامه.
إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس، وكذلك إبراء البائع للمشتري من بعض الثمن المسمى لا يسقط حق البائع في حبس المبيع كله، فلذلك يحق للبائع أن يمسك المبيع حتى يقبض الثمن المعجل؛ لأن الرهن والوكالة هما توثيق للدين، وحق البائع في الاستيفاء بالفعل، والتوثيق لا يقوم مقام الاستيفاء.
وهذا ما يتوافق مع المادة (35)، والتي تتضمن ما يلي: لا يسقط حق الحبس بالرهن، أو بالكفيل، أو بإبراء البائع المشتري عن بعض الثمن».
ولا يسقط حق الحبس بالرهن، ولا الكفيل، ولا بإبراء البائع المشتري عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي.
ويسقط حق الحبس بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقا، كأن يكون البائع مدينا لرجل، فيحصل ذلك الرجل على المشتري، فيأخذ دينه من الثمن، وكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل عند أبي يوسف، وعن محمد روايتان: سقوط الحبس، وعدم سقوطه
إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس، وكذلك إبراء البائع للمشتري من بعض الثمن المسمى لا يسقط حق البائع في حبس المبيع كله، فلذلك يحق للبائع أن يمسك المبيع حتى يقبض الثمن المعجل؛ لأن الرهن والوكالة هما توثيق للدين، وحق البائع في الاستيفاء بالفعل، والتوثيق لا يقوم مقام الاستيفاء.
وهذا ما يتوافق مع المادة (35)، والتي تتضمن ما يلي: لا يسقط حق الحبس بالرهن، أو بالكفيل، أو بإبراء البائع المشتري عن بعض الثمن».
ولا يسقط حق الحبس بالرهن، ولا الكفيل، ولا بإبراء البائع المشتري عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي.
ويسقط حق الحبس بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقا، كأن يكون البائع مدينا لرجل، فيحصل ذلك الرجل على المشتري، فيأخذ دينه من الثمن، وكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل عند أبي يوسف، وعن محمد روايتان: سقوط الحبس، وعدم سقوطه