مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ويسقط الحبس أيضًا بتأجيل الثمن بعد البيع، وبتسليم البائع المبيع للمشتري قبل قبض الثمن، فليس له بعد قبض المشتري المبيع رده إليه، أما لو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع، فلا يسقط حق الحبس، إلا إذا رأى البائع المشتري وهو يأخذ المبيع ولم يمنعه من القبض؛ لأن في هذه الحالة يكون إذنا منه للمشتري بقبضه.
مادة 456: إذا أحال البائع أحدًا على المشتري بكل الثمن، إن لم يكن قبض منه شيئًا، أو بما بقي له منه إن كان لم يقبضه كله، وقبل المشتري الحوالة سقط حق البائع في حبس المبيع.
إذا أحال البائع إنسانًا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقد أسقط حق حبسه، وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن، وكذلك إذا أحال المشتري البائع على آخر بقبض الثمن، فقبل البائع أو أدى المشتري إلى البائع ثمن المبيع كله، أو أبرأه منه كله أو أجله كله؛ لأنه لا يبقى للبائع في هذه الصور حق في مطالبة المشتري بالثمن.
وهذا ما يتوافق مع المادة (35) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
مادة 457: إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله إن كان كله في ذمته أو بما بقي في ذمته، إن كان أدى بعضه وقبل البائع الحوالة سقط حقه في حبس المبيع.
تبطل الحوالة بالثمن حق الحبس عند أبي يوسف، سواء كانت الحوالة من المشتري، بأن أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان، وقبل المحال عليه الحوالة، أو من البائع بأن أحال البائع غريما له على المشتري.
وقال محمد: إن كانت الحوالة من المشتري لا تبطل، وللبائع أن يحبس المبيع حتى
مادة 456: إذا أحال البائع أحدًا على المشتري بكل الثمن، إن لم يكن قبض منه شيئًا، أو بما بقي له منه إن كان لم يقبضه كله، وقبل المشتري الحوالة سقط حق البائع في حبس المبيع.
إذا أحال البائع إنسانًا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقد أسقط حق حبسه، وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن، وكذلك إذا أحال المشتري البائع على آخر بقبض الثمن، فقبل البائع أو أدى المشتري إلى البائع ثمن المبيع كله، أو أبرأه منه كله أو أجله كله؛ لأنه لا يبقى للبائع في هذه الصور حق في مطالبة المشتري بالثمن.
وهذا ما يتوافق مع المادة (35) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
مادة 457: إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله إن كان كله في ذمته أو بما بقي في ذمته، إن كان أدى بعضه وقبل البائع الحوالة سقط حقه في حبس المبيع.
تبطل الحوالة بالثمن حق الحبس عند أبي يوسف، سواء كانت الحوالة من المشتري، بأن أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان، وقبل المحال عليه الحوالة، أو من البائع بأن أحال البائع غريما له على المشتري.
وقال محمد: إن كانت الحوالة من المشتري لا تبطل، وللبائع أن يحبس المبيع حتى