مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
المشتري على أن يقبض الثمن حين حلول الأجل، وليس للبائع حبس المبيع شهرين وطلب تأخير المبيع حتى يقبض الثمن.
ولو كان الثمن مؤجلا في العقد فلم يقبض المشتري المبيع حتى حل الأجل، فله أن يقبضه قبل نقد الثمن، وليس للبائع حق الحبس؛ لأنه أسقط حق نفسه بالتأجيل، والساقط متلاش فلا يحتمل العود، وكذلك لو طرأ الأجل على العقد، بأن أخر الثمن بعد العقد فلم يقبض البائع حتى حل الأجل له أن يقبضه قبل نقد الثمن، ولا يملك البائع حبسه لما قلنا.
ولو باع بثمن مؤجل فلم يقبض المشتري حتى حل الأجل، هل له أجل آخر في المستقبل؟ ينظر: إن ذكرا أجلا مطلقاً بأن ذكرا سنة مطلقة غير معينة، فله أجل آخر هو سنة أخرى من حين يقبض المبيع عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد الثمن حال، وليس له أجل آخر، وإن ذكرا أجلا بعينه، بأن باعه إلى رمضان فلم يقبضه المشتري حتى مضى رمضان، صار الثمن حالا بالإجماع.
قد جاء في شرح المادة (284) من مجلة الأحكام العدلية أنه: «لو باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع، وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل؛ لأن تأجيل البائع فيما بعد في حكم التأجيل ابتداء، فيكون قد أسقط حقه في حبس المبيع، وليس له أن يحبس المبيع إلى حلول الأجل، مثال ذلك: أن يبيع شخص مالا من آخر بمائة قرش بثمن معجل ثم يؤجل ذلك الثمن شهرين، فعلى البائع أن يسلم المبيع في الحال إلى المشتري على أن يقبض الثمن حين حلول الأجل، وليس للبائع حبس المبيع شهرين وطلب تأخير المبيع حتى يقبض الثمن».
(مادة 459): إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه، فليس له بعد ذلك أن يسترد المبيع.
إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه، وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري، ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن، وبذا إن حق البائع في حبس المبيع يسقط بأحد عشر سببًا:
1 - أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن المعجل، ولو كان البائع ولي الصغير
ولو كان الثمن مؤجلا في العقد فلم يقبض المشتري المبيع حتى حل الأجل، فله أن يقبضه قبل نقد الثمن، وليس للبائع حق الحبس؛ لأنه أسقط حق نفسه بالتأجيل، والساقط متلاش فلا يحتمل العود، وكذلك لو طرأ الأجل على العقد، بأن أخر الثمن بعد العقد فلم يقبض البائع حتى حل الأجل له أن يقبضه قبل نقد الثمن، ولا يملك البائع حبسه لما قلنا.
ولو باع بثمن مؤجل فلم يقبض المشتري حتى حل الأجل، هل له أجل آخر في المستقبل؟ ينظر: إن ذكرا أجلا مطلقاً بأن ذكرا سنة مطلقة غير معينة، فله أجل آخر هو سنة أخرى من حين يقبض المبيع عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد الثمن حال، وليس له أجل آخر، وإن ذكرا أجلا بعينه، بأن باعه إلى رمضان فلم يقبضه المشتري حتى مضى رمضان، صار الثمن حالا بالإجماع.
قد جاء في شرح المادة (284) من مجلة الأحكام العدلية أنه: «لو باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع، وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل؛ لأن تأجيل البائع فيما بعد في حكم التأجيل ابتداء، فيكون قد أسقط حقه في حبس المبيع، وليس له أن يحبس المبيع إلى حلول الأجل، مثال ذلك: أن يبيع شخص مالا من آخر بمائة قرش بثمن معجل ثم يؤجل ذلك الثمن شهرين، فعلى البائع أن يسلم المبيع في الحال إلى المشتري على أن يقبض الثمن حين حلول الأجل، وليس للبائع حبس المبيع شهرين وطلب تأخير المبيع حتى يقبض الثمن».
(مادة 459): إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه، فليس له بعد ذلك أن يسترد المبيع.
إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه، وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري، ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن، وبذا إن حق البائع في حبس المبيع يسقط بأحد عشر سببًا:
1 - أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن المعجل، ولو كان البائع ولي الصغير