اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الدنانير قيمة هذا المال؛ لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن وبهلاكه يسقط الثمن، فلا يجوز مع ذلك أن يكون مضمونًا بقيمته؛ لأنه لا يجتمع ضمان الثمن وضمان القيمة، فعلى ذلك إذا كان البائع قبض ثمن المبيع وجب عليه أن يرده إلى المشتري، وإذا لم يقبضه فليس له أن يطالب به، وتلف المبيع قبل القبض له خمس صور:
1 - أن يكون بآفة سماوية.
2 - باستهلاك البائع له.
3 - أن يكون المبيع بهيمة فتهلك نفسها، بهذه الصور الثلاث المذكورة ينفسخ البيع، ويسترد المشتري الثمن من البائع إذا كان قد دفعه إليه.
وهذا يتوافق مع ما ورد في المادة (37) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أنه: «إذا هلك المبيع قبل قبضه بآفة سماوية أو بفعل البائع أو المبيع بطل البيع».
تتفق هذه المادة كذلك مع المادة (404) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: «إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الذي أداه، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسليم المبيع»
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1375