مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مادة 461: إذا هلك المبيع بعد القبض بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقاً