اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وإن شاء أمضى البيع ودفع الثمن وطالب الجاني، ويحل له ما زاد عما دفعه إن كان الضمان خلاف الثمن، أما إذا كان من جنسه فلا تحل له الزيادة؛ لشبهة الربا.
مادة 463: إذا مات المشتري مفلسا بعد قبض المبيع وقبل نقد الثمن، فالبائع أسوة الغرماء، ولو وجد متاعه باقيا بعينه، فلا يكون أحق به من غيره من أرباب الحقوق على المشتري.
إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن، فليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء، وكذلك ليس له أن يطالب ببدله فيما إذا تلف أو باعه من آخر، وكل هذا فيما إذا كان الثمن مؤجلا، ومعناه أن يباع المبيع، ويقسم بدله مع سائر أمواله على غرمائه حسب ديونهم؛ لأن البائع بتسليمه المبيع إلى المشتري قد أبطل حق حبسه للمبيع، خلافًا للشافعي، وله أن الثمن أحد البدلين في البيع، فإذا تعذر تسليمه ثبت حق البائع في المبيع كما إذا لم يقبضه المشتري ومات مفلسا، والمراد من المفلس هنا الذي ليس له مال يسد جميع ديونه سواء أحكم الحاكم بإفلاسه قبلا أم لم يحكم.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (36) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة، والتي تنص على ما يلي: إذا مات المشتري مفلسا بعد قبض المبيع وقبل دفع الثمن، يكون الثمن دينا على التركة، ويتقاسم البائع مع باقي الدائنين قسمة الغرماء.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه: " إذا قبض المشتري المبيع ولم يدفع الثمن ومات مفلسا بمعنى أنه ليس له مال يفي ما عليه من الديون، سواء فلسه القاضي أو لا، فالبائع أسوة للغرماء، بمعنى: أن المبيع لو كان قائما لا يطالب البائع به، بل يكون المبيع بينه وبين سائر الغرماء يقتسمون بنسبة ما لكل منهم قبل المشتري.
وإن كان المشتري لم يقبض المبيع، فالبائع أحق به، يحبسه عنده حتى يستوفي الثمن من مال الميت، أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن، فإن وفى بجميع دين البائع فيها، وإن زاد دفع الزائد لباقي الغرماء، وإن نقص فهو أسوة للغرماء فيما بقي له من الثمن، وليس المراد بكونه أحق به، أن يأخذه مطلقا؛ إذ لا وجه لذلك؛ لأن المشتري ملكه وانتقل بعد موته لورثته
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1375