مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مادة 465: إذا مات البائع مفلسا بعد قبض ثمن المبيع وقبل تسليمه للمشتري، فالمشتري أحق به من سائر الغرماء، وله أخذه إن كانت عينه قائمة، أو استرداد الثمن إن كان قد هلك عند البائع أو عند ورثته.
لو مات البائع مفلسا بعد قبض الثمن، وقبل تسليم المبيع يكون المشتري أحق به؛ لأنه ليس للبائع حق حبسه في حياته، بل للمشتري جبره على تسليمه ما دامت عينه باقية، فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضًا؛ إذ لا حق للغرماء فيه بوجه؛ لأنه أمانة عند البائع، وإن كان مضمونًا بالثمن لو هلك عنده، ومثله الرهن، فإن الراهن أحق به من غرماء المرتهن.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على ما يلي: إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري، كان المبيع أمانة في يد البائع، وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء، يعني لا يدخل المبيع فيما يقسم بين الغرماء؛ لأنه لا حق للغرماء فيه؛ لكونه ليس معدودًا من التركة
لو مات البائع مفلسا بعد قبض الثمن، وقبل تسليم المبيع يكون المشتري أحق به؛ لأنه ليس للبائع حق حبسه في حياته، بل للمشتري جبره على تسليمه ما دامت عينه باقية، فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضًا؛ إذ لا حق للغرماء فيه بوجه؛ لأنه أمانة عند البائع، وإن كان مضمونًا بالثمن لو هلك عنده، ومثله الرهن، فإن الراهن أحق به من غرماء المرتهن.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على ما يلي: إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري، كان المبيع أمانة في يد البائع، وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء، يعني لا يدخل المبيع فيما يقسم بين الغرماء؛ لأنه لا حق للغرماء فيه؛ لكونه ليس معدودًا من التركة