مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فصل في مصاريف التسليم ولوازم إتمامه.
مادة 466: المصاريف المتعلقة بالثمن، كعده ووزنه تلزم المشتري وحده، وكذلك مصاريف الحمل. أما كون أجرة وزن الثمن على المشتري، فهو باتفاق الأئمة الأربعة، وأما الثاني فهو ظاهر الرواية، وبه كان يفتي الصدر الشهيد، وهو الصحيح كما في الخلاصة؛ لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد، وتعرفه بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن، ولا فرق بين أن يقول: دراهمي منقودة، أو لا، هو الصحيح، خلافًا لمن فصل وتمامه في النهر.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على ما يلي: المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم على المشتري، مثلا: أجرة عد النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم على المشتري وحده؛ لأن تسليم الثمن على المشتري، والتسليم لا يكون إلا بالعد والوزن، والمؤنة من تمام التسليم، وكذا مؤنة تسليم المبيع على البائع، إلا إذا كان جزافا، أما أجرة الدلال فهي على البائع، إلا إذا وفق الدلال بين البائع والمشتري، فإنه يأخذ أجرته منهما أو من أحدهما حسب عرف البلدة، ولا أجرة للدلال إذا باع المال فضولا وأجازه المالك، وقد سنت الحكومة العثمانية بتاريخ (1 صفر سنة 1306 هـ) نظامًا خاصًا للدلالين والسماسرة بينت فيه أنواع الدلالة والسمسرة، وعينت حقوق الدلالين والسماسرة ووظائفهم وأجورهم.
وهذا ما تناولته المادة (431) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: تكون على المشتري نفقات عقد البيع، ورسوم الدمغة والتسجيل، ونفقات الوفاء
مادة 466: المصاريف المتعلقة بالثمن، كعده ووزنه تلزم المشتري وحده، وكذلك مصاريف الحمل. أما كون أجرة وزن الثمن على المشتري، فهو باتفاق الأئمة الأربعة، وأما الثاني فهو ظاهر الرواية، وبه كان يفتي الصدر الشهيد، وهو الصحيح كما في الخلاصة؛ لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد، وتعرفه بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن، ولا فرق بين أن يقول: دراهمي منقودة، أو لا، هو الصحيح، خلافًا لمن فصل وتمامه في النهر.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على ما يلي: المصاريف المتعلقة بالثمن تلزم على المشتري، مثلا: أجرة عد النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم على المشتري وحده؛ لأن تسليم الثمن على المشتري، والتسليم لا يكون إلا بالعد والوزن، والمؤنة من تمام التسليم، وكذا مؤنة تسليم المبيع على البائع، إلا إذا كان جزافا، أما أجرة الدلال فهي على البائع، إلا إذا وفق الدلال بين البائع والمشتري، فإنه يأخذ أجرته منهما أو من أحدهما حسب عرف البلدة، ولا أجرة للدلال إذا باع المال فضولا وأجازه المالك، وقد سنت الحكومة العثمانية بتاريخ (1 صفر سنة 1306 هـ) نظامًا خاصًا للدلالين والسماسرة بينت فيه أنواع الدلالة والسمسرة، وعينت حقوق الدلالين والسماسرة ووظائفهم وأجورهم.
وهذا ما تناولته المادة (431) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: تكون على المشتري نفقات عقد البيع، ورسوم الدمغة والتسجيل، ونفقات الوفاء