اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

بالثمن ونفقات تسليم المبيع ونحو ذلك من مصروفات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(مادة 467): على البائع مصاريف التسليم، كأجرة الكيل والوزن والقياس ونحوه. «اتفق الفقهاء على أن أجرة الكيال للمبيع، أو الوزان أو الذراع أو العداد تكون على البائع، وكذلك مؤنة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبا؛ إذ لا تحصل التوفية إلا بذلك.
قوله: لأنه من تمام التسليم إذ لا يتحقق تسليم المبيع إلا بكيله ووزنه ونحوه، ومعلوم أن الحاجة إلى هذا إذا باع مكايلة أو موازنة، ونحوه، إذ لا يحتاج إلى ذلك في المجازفة، وكذا صب الحنطة في وعاء المشتري على البائع فتح.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (???) من مجلة الأحكام العدلية وشرحها للأتاسي، والتي تنص على ما يلي:
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1375