اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم على البائع وحده مثلاً: أجرة الكيال للمكيلات والوازن للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده، وتلزم البائع أيضًا أجرة وضع المبيع في وعاء المشتري؛ لأن الذرع والوزن والكيل من تتمة التسليم.
وقد تقدم ما جاء في المادة (531) من القانون المدني الأردني من النص على أن نفقات تسليم المبيع تكون على البائع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة (468): أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري.
أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري، والمراد: لكن يلزم البائع تقرير البيع والإشهاد عليه في المحكمة من السند والحجة، سند البيع أو حجته.
ولا يجبر المشتري البائع على أن يتحمل كتابة السند له سند وحجة البيع، إلا أنه إذا كتب المشتري سند البيع وطلب من البائع أن يقرر البيع بمحضر الشهود وجب على البائع أن يقرر البيع بمحضر الشهود الذي جيء بهم لحضوره، وكذلك يجبر البائع على تقرير البيع بمحضر نائب المحكمة الذي يرسل إليه لتسجيل البيع، فإذا امتنع البائع عن تقرير البيع والإشهاد فالمشتري يراجع الحاكم، فإذا أقر البائع بالبيع بحضرة الحاكم يسجل الحاكم البيع.
وليس للمشتري أن يطالب البائع بالذهاب إلى محضر الشهود، كما أنه ليس له أن يطلب منه أن يسلم إليه حجة المبيع القديمة التي في يد البائع، فلذلك إذا باع شخص الدار التي اشتراها من شخص لشخص آخر بثمن معلوم، وسلمه المبيع وطلب من المشتري الثمن، فليس للمشتري أن يمتنع من أن يؤدي إلى البائع الثمن حتى يسلم البائع إليه حجة البيع التي كتبت له حينما اشترى المبيع وسجلت عند القاضي، لكن إذا طلب من البائع صورة مصدقة من تلك الحجة يجبر البائع على السماح للمشتري بأخذ تلك الصورة، على أن تكون نفقة ذلك على المشتري
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1375