اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل (مادة 469): كل ما جرى عُرف البلدة على أنه من متناولات المبيع أو كان متصلا بالأرض اتصال قرار، سواء كان اتصاله خلقيًا أو صناعيًا يدخل في البيع تبعا بلا ذكر.
كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات البيع يدخل في البيع من غير ذكر؛ لأن المعروف كالمشروط، مثلا: في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار والمخزن الذي تحت الدار، وفي بيع الكرم تدخل أشجاره، وفي بيع حديقة الزيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر؛ لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار، وحديقة الزيتون تطلق على أرض تحتوي على أشجار الزيتون، فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون، ويدخل في بيع الدار كل ما كان داخلا ضمن حدودها الأربعة؛ لأن كلمة دار في العرف الشائع المستفيض: اسم للمكان المشتمل على الحجر والمطبخ. وكذلك اسم الحديقة متناول لما فيه من الشجر ودال عليه وضعا وعرفًا.
وتتفق هذه المادة مع المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: يشمل التسليم ملحقات المبيع، وبوجه خاص كل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وذلك وفقا لقصد المتعاقدين وعرف الجهة وما تقضي به طبيعة الأشياء
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1375