مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مادة 470: فيدخل في الدار بحدودها كل ما كان مبنيًا أو مثبتًا فيها أو متصلا ببنائها اتصالاً لا ينفصل عنه، ويدخل فيه بستانها الداخل فيها إلا الخارج عنها ولو كان بابه فيها، إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعًا.
وما لا يكون من بنائها ولا من توابعه المتصلة به فلا يدخل في البيع، إلا إذا جرت عادة البلدة وعرف أهلها على أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري.
ما كان في حكم جزء من المبيع، أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر، مثلا: إذا بيع قفل دخل مفتاحه، وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر، وبعبارة أخرى: الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع والتي يتوقف عليها الانتفاع بالمبيع هي في حكم جزء المبيع وفي حكم المتصل به فكما أنها إذا ذكرت وصرح بها في البيع تدخل فيه، فكذلك إذا لم تذكر ولم يصرح بها؛ لأنه لا ينتفع بالقفل بغير مفتاح، كما لا ينتفع بالمفتاح بغير قفل، وما يدخل في البيع أصالة.
كما إذا اشترى إنسان قفلا من الحداد من غير أن يذكر دخول المفتاح في البيع أو عدم دخوله فالمفتاح داخل في هذا البيع، وما يدخل في البيع تبعًا، كما إذا بيعت دار فالأقفال التي على أبواب هذه الدار تدخل في البيع تبعًا، أما في بيع الفرس ذات الفلو فإن كانت في مجلس البيع بغير فلوها فلا يدخل الفلو في البيع بدون ذكره، كما إذا بيعت وهي غائبة عن مجلس البيع ولم يذكر الفلو في البيع، وإذا حضرت هي وفلوها مجلس البيع ولم يذكر في البيع ما يدل على دخول الفلو أو عدم دخوله فإنه يدخل في البيع بناء على العرف
وما لا يكون من بنائها ولا من توابعه المتصلة به فلا يدخل في البيع، إلا إذا جرت عادة البلدة وعرف أهلها على أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري.
ما كان في حكم جزء من المبيع، أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر، مثلا: إذا بيع قفل دخل مفتاحه، وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر، وبعبارة أخرى: الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع والتي يتوقف عليها الانتفاع بالمبيع هي في حكم جزء المبيع وفي حكم المتصل به فكما أنها إذا ذكرت وصرح بها في البيع تدخل فيه، فكذلك إذا لم تذكر ولم يصرح بها؛ لأنه لا ينتفع بالقفل بغير مفتاح، كما لا ينتفع بالمفتاح بغير قفل، وما يدخل في البيع أصالة.
كما إذا اشترى إنسان قفلا من الحداد من غير أن يذكر دخول المفتاح في البيع أو عدم دخوله فالمفتاح داخل في هذا البيع، وما يدخل في البيع تبعًا، كما إذا بيعت دار فالأقفال التي على أبواب هذه الدار تدخل في البيع تبعًا، أما في بيع الفرس ذات الفلو فإن كانت في مجلس البيع بغير فلوها فلا يدخل الفلو في البيع بدون ذكره، كما إذا بيعت وهي غائبة عن مجلس البيع ولم يذكر الفلو في البيع، وإذا حضرت هي وفلوها مجلس البيع ولم يذكر في البيع ما يدل على دخول الفلو أو عدم دخوله فإنه يدخل في البيع بناء على العرف