اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وكذلك إذا اشترى رجل شجرة للقطع من بستان آخر، فإذا بين موضع قطعها قطعها من الموضع الذي بين، وإلا فله قطعها من عروقها، أما إذا شرط البائع قطعها من وجه الأرض وجب قطعها من حيث شرط، كما أنه إذا كانت الشجرة مجاورة لحائط وكان قطعها من عروقها مضرا بالبائع وجب على المشتري أن يقطعها من وجه الأرض، وإن يكن البيع على هذا الوجه، أي لم يبين فيه أن موضع القطع من وجه الأرض فتكون العروق داخلة في البيع، إلا أنه ليس للمشتري أن يحفر الأرض لاستئصال الشجرة من عروقها، بل يقطع الشجرة حسب العرف والعادة الجارية، وكذلك إذا اشترى شجرة ليقطعها وكان ينبت على عروقها ويتشعب منها أشجار أخرى، فإن كان قطع الشجرة يؤدي إلى تلف هذه الأشجار دخلت في بيع تلك الشجرة وإلا فلا.
وهذا البند يتوافق مع ما ورد في المادة (26) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على أن: «كل ما يتناوله اسم المبيع عرفًا، أو كان متصلا به اتصال قرار يدخل في البيع تبعا بلا ذكر، ولا يقابله شيء من الثمن».
مادة 471 ويدخل في بيع الأرض تبعا بلا ذكر الأشجار المغروسة فيها للبقاء والتأبيد، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مثمرة أو غير مثمرة، إلا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا حطبا، أو الأشجار المغروسة المعدة لقلعها من وجه الأرض، ونقلها في كل مدة معلومة، فهذه لا تدخل في البيع إلا بالتسمية، وكل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الشجر.
التوابع المتصلة المستقرة أي المتصلة بالمبيع اتصال القرار، واتصال القرار وضع الشيء بحيث لا يفصل من محله، ويدخل الشجر في هذا التعريف؛ فإذا بيعت الأرض فالشجر المغروس فيها يدخل في البيع؛ لأن الأشجار متصلة بالأرض اتصال القرار، أما الأشجار اليابسة فلا تدخل في البيع؛ لأن تلك الأشجار على شرف القلع، فهي في حكم الحطب يعني أن الشجر اليابس وإن كان متصلا بالأرض إلا أن اتصاله ليس اتصال القرار، أما الزرع فلما كان غير متصل بالأرض اتصال القرار لم يدخل في البيع وهو أشبه بالمتاع، وكذلك الثمر فإنه وإن كان متصلا بالشجر إلا أن اتصاله ليس اتصال قرار، فلا يدخل في بيع الشجر، وهو
المجلد
العرض
58%
تسللي / 1375