مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
شبيه بالثمر أيضًا، والحاصل: أن الزرع في الأرض والثمر على الشجر في حكم المتاع. والدابة الحامل يدخل حملها في البيع؛ لأنه وإن كان اتصاله بها ليس اتصال قرار فكان ينبغي ألا يدخل في البيع، إلا أن فصله لما كان خارجًا عن القدرة البشرية، وإنما ينفصل بقدرة الله - صلى الله عليه وسلم - فقد اعتبر من التوابع المتصلة، وعلى ذلك هو جزء من الدابة فيجب أن يتبعها. وهذا يتوافق مع ما ورد في المادة (26) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
(مادة 472): كل ما كان من حقوق المبيع ومرافقه، أي توابعه التي لا بد له منها ولا تقصد إلا لأجله يدخل في البيع إذا ذكرت الحقوق والمرافق في العقد. فإذا بيعت دار بحقوقها ومرافقها دخل في البيع الطريق الخاص بها وحق الشرب وحق المسيل، وإن لم ينص في العقد على بيعها بحقوقها ومرافقها فلا تدخل الطريق الخاص بها ولا الشرب ولا المسيل.
في بيع الدار لا تدخل الطريق وحق الشرب وحق المسيل والدلو وحبله من غير ذكر، يعني إذا لم ينص في البيع على دخولها أو لم يعمم لا يدخل في البيع. والقاعدة: أن الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي ترد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع، مثلا: لو قال البائع: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل، بشرط أن تكون موجودة وقت البيع، وكذلك الطريق الخاص الموجود، ومن الألفاظ العامة أربعة وهي: (1) بجميع حقوقه. (2) بجميع مرافقه. (3) بكل قليل وكثير فيه. (4) بكل قليل وكثير منه، وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (??) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على ما يلي: «ما لا يتناوله اسم المبيع عرفًا وليس متصلا به اتصال قرار يدخل في البيع بذكره إن كان من حقوق
(مادة 472): كل ما كان من حقوق المبيع ومرافقه، أي توابعه التي لا بد له منها ولا تقصد إلا لأجله يدخل في البيع إذا ذكرت الحقوق والمرافق في العقد. فإذا بيعت دار بحقوقها ومرافقها دخل في البيع الطريق الخاص بها وحق الشرب وحق المسيل، وإن لم ينص في العقد على بيعها بحقوقها ومرافقها فلا تدخل الطريق الخاص بها ولا الشرب ولا المسيل.
في بيع الدار لا تدخل الطريق وحق الشرب وحق المسيل والدلو وحبله من غير ذكر، يعني إذا لم ينص في البيع على دخولها أو لم يعمم لا يدخل في البيع. والقاعدة: أن الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي ترد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع، مثلا: لو قال البائع: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل، بشرط أن تكون موجودة وقت البيع، وكذلك الطريق الخاص الموجود، ومن الألفاظ العامة أربعة وهي: (1) بجميع حقوقه. (2) بجميع مرافقه. (3) بكل قليل وكثير فيه. (4) بكل قليل وكثير منه، وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (??) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تنص على ما يلي: «ما لا يتناوله اسم المبيع عرفًا وليس متصلا به اتصال قرار يدخل في البيع بذكره إن كان من حقوق