مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
المبيع ومرافقه، والحقوق والمرافق بمعنى واحد، والحق ما هو تبع المبيع، ولابد له منه، ولا يقصد إلا لأجله، كالطريق، والشرب، والأرض، فهذه من حقوق المبيع فلا يتناولها البيع إلا بذكرها. وإن لم يكن من حقوقه لا يدخل ولو ذكر، فلا يدخل الثمر بشراء شجر؛ لأنه وإن كان اتصاله خلقيًا فهو للقطع لا للبقاء، إلا إذا قال: بكل ما فيها أو منها؛ لأنه حينئذ يكون من المبيع.
وعلى هذا لا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية إذا نبت وكان له قيمة، أو لم ينبت سواء كانت له قيمة أو لا، أما إذا نبت ولا قيمة له، فيدخل في الأصح. وكذلك لا يدخل الثمر في بيع الشجر بدون تسمية أيضًا، ويؤمر البائع بقطعه وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحه؛ لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغًا، وهو المختار. وفي جامع الفصولين: لا يقطع إن رضي المشتري ببقائه بأجر مثل الأرض.
مادة 473: كل ما ليس من حقوق المبيع ومرافقه فلا يدخل في البيع، وإن ذكرت الحقوق والمرافق، فلا يدخل في بيع الأرض تبعًا الزرع الذي نبت وله قيمة، وإنما يدخل الزرع الذي لم ينبت وما نبت ولا قيمة له.
الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي ترد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع، مثلا: لو قال البائع: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل، بشرط أن تكون موجودة وقت البيع، وكذلك الطريق الخاص الموجود. مثال ذلك: إذا قال البائع: بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير فيها، يدخل الزرع والثمر في البيع إلا الزرع المحصود والثمر المقطوف اللذين يكونان في الأرض المبيعة، ما لم يصرح بدخولهما في البيع، وكذلك إذا قال: بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير هو فيها، ومنها من حقوقها ومرافقها يدخل الزرع القائم في الأرض في هذا البيع. وقد قيدت الطريق الخاص في الشرح بكونها موجودة حين البيع، إلا أنه إذا كان للشخص طريق خاص مؤدية إلى داره فسد هذه الطريق وفتح طريقًا آخر للدار من محل آخر ثم باع الدار
وعلى هذا لا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية إذا نبت وكان له قيمة، أو لم ينبت سواء كانت له قيمة أو لا، أما إذا نبت ولا قيمة له، فيدخل في الأصح. وكذلك لا يدخل الثمر في بيع الشجر بدون تسمية أيضًا، ويؤمر البائع بقطعه وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحه؛ لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغًا، وهو المختار. وفي جامع الفصولين: لا يقطع إن رضي المشتري ببقائه بأجر مثل الأرض.
مادة 473: كل ما ليس من حقوق المبيع ومرافقه فلا يدخل في البيع، وإن ذكرت الحقوق والمرافق، فلا يدخل في بيع الأرض تبعًا الزرع الذي نبت وله قيمة، وإنما يدخل الزرع الذي لم ينبت وما نبت ولا قيمة له.
الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي ترد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع، مثلا: لو قال البائع: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل، بشرط أن تكون موجودة وقت البيع، وكذلك الطريق الخاص الموجود. مثال ذلك: إذا قال البائع: بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير فيها، يدخل الزرع والثمر في البيع إلا الزرع المحصود والثمر المقطوف اللذين يكونان في الأرض المبيعة، ما لم يصرح بدخولهما في البيع، وكذلك إذا قال: بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير هو فيها، ومنها من حقوقها ومرافقها يدخل الزرع القائم في الأرض في هذا البيع. وقد قيدت الطريق الخاص في الشرح بكونها موجودة حين البيع، إلا أنه إذا كان للشخص طريق خاص مؤدية إلى داره فسد هذه الطريق وفتح طريقًا آخر للدار من محل آخر ثم باع الدار