مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
بجميع حقوقها دخلت الطريق الموجودة وقت البيع، وهي الطريق الثانية ولم تدخل الطريق الأولى، وكذلك إذا اشترى إنسان دارًا، وكانت طريق تلك الدار الطريق العام والشارع النافذ، فلا تدخل هذه الطريق في مثل هذا البيع؛ لأن مثل هذا الطريق غير مملوك لأحد، ولا تباع تلك الطريق ولا تشرى، إلا أن المشتري يحق له أن يمر من تلك الطريق ككل الناس.
مادة 474: لا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا إذا اشترطه المبتاع، سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده، وكل ما لقلعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الثمر. لا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا بشرط دخوله في البيع، سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده، كان له قيمة أو لا، وقدمنا الاختلاف والراجح من القولين في دخول الزرع والثمر، وصحح في الهداية هنا إطلاق عدم الدخول ويكون للبائع في الحالين؛ لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر بيع الشجر مع الأرض أو وحده. بخلاف البيع أنه لا يدخل الثمر في بيع الشجر من غير تسمية. وهذا يتوافق مع ما ورد في المادة (??) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
مادة 475: ما كان في حكم جزء من المبيع بأن كان لا ينتفع بالمبيع إلا به، فإنه يدخل في البيع بلا ذكر، فإذا بيعت بقرة حلوب لأجل لبنها يدخل فلُوها الرضيع في البيع تبعًا. ما كان في حكم جزء من المبيع، أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر، مثلا: إذا بيع قفل دخل مفتاحه، وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر. وبعبارة أخرى: الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع، والتي يتوقف عليها الانتفاع بالمبيع هي في حكم جزء المبيع وفي حكم المتصل به، فكما أنها إذا ذكرت وصرح بها في البيع تدخل فيه، فكذلك إذا لم تذكر ولم يصرح بها؛ لأنه لا ينتفع بالقفل بغير مفتاح كما لا ينتفع بالمفتاح بغير قفل، وما يدخل في البيع أصالة، كما إذا اشترى إنسان قفلا من الحداد من غير أن يذكر دخول المفتاح في البيع أو عدم دخوله فالمفتاح داخل في هذا البيع
مادة 474: لا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا إذا اشترطه المبتاع، سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده، وكل ما لقلعه مدة ونهاية معلومة فهو بمنزلة الثمر. لا يدخل الثمر في بيع الشجر إلا بشرط دخوله في البيع، سواء بيع الشجر مع الأرض أو وحده، كان له قيمة أو لا، وقدمنا الاختلاف والراجح من القولين في دخول الزرع والثمر، وصحح في الهداية هنا إطلاق عدم الدخول ويكون للبائع في الحالين؛ لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر بيع الشجر مع الأرض أو وحده. بخلاف البيع أنه لا يدخل الثمر في بيع الشجر من غير تسمية. وهذا يتوافق مع ما ورد في المادة (??) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
مادة 475: ما كان في حكم جزء من المبيع بأن كان لا ينتفع بالمبيع إلا به، فإنه يدخل في البيع بلا ذكر، فإذا بيعت بقرة حلوب لأجل لبنها يدخل فلُوها الرضيع في البيع تبعًا. ما كان في حكم جزء من المبيع، أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر، مثلا: إذا بيع قفل دخل مفتاحه، وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر. وبعبارة أخرى: الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع، والتي يتوقف عليها الانتفاع بالمبيع هي في حكم جزء المبيع وفي حكم المتصل به، فكما أنها إذا ذكرت وصرح بها في البيع تدخل فيه، فكذلك إذا لم تذكر ولم يصرح بها؛ لأنه لا ينتفع بالقفل بغير مفتاح كما لا ينتفع بالمفتاح بغير قفل، وما يدخل في البيع أصالة، كما إذا اشترى إنسان قفلا من الحداد من غير أن يذكر دخول المفتاح في البيع أو عدم دخوله فالمفتاح داخل في هذا البيع