مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وما يدخل في البيع تبعا كما إذا بيعت دار فالأقفال التي على أبواب هذه الدار تدخل في البيع تبعا. وكذلك إذا اشترى رجل شجرة للقطع من بستان آخر، فإذا بَيَّنَ موضع قَطْعِها قَطَعَها من الموضع الذي بين، وإلا فله قطعها من عروقها. وقد تقدم ذكر ما يقابل هذه المادة من أحكام في القوانين المدنية العربية.
مادة 476: شراء الشجرة لأجل القرار يدخل فيه الأرض القائمة عليها الشجرة، وإن قلعها المشتري فله أن يغرس في مكانها شجرة غيرها، وإن اشتراها لأجل قلعها فلا تدخل في بيعها الأرض الحاملة لها، ويؤمر المشتري بقلعها، وليس له أن يحفر الأرض إلى ما تتناهى إليه عروقها، فإن قلعها من وجه الأرض ثم نبتت من أصلها أو من عروقها شجرة فهي حق البائع، وإن قطعها من أعلاها فما نبت منها فهو للمشتري.
وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شجرة أنه هل يدخل في شرائها أصلها وعروقها وأرضها؟ فجملة الكلام فيه أن هذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: إن اشتراها بغير أرضها للقلع، أو اشتراها بقرارها من الأرض للترك لا للقلع، أو اشتراها ولم يذكر شيئًا، فإن اشتراها بغير أرضها للقلع دخل فيها أصلها، ويجبر المشتري على القلع، وله أن يقلعها بأصلها لكن قلعا معتادًا متعارفًا، وليس له أن يحفر الأرض إلى ما يتناهى إليه العروق؛ لأن المعروف بالعرف كالمشروط بالشرط، إلا إذا شرط البائع القطع على وجه الأرض فلا يدخل فيه أصلها، أو لم يشترط لكن في القطع من أصلها ضرر بالبائع، بأن كان بقرب حائطه أو على حافة نهره فيخاف الخلل على الحائط أو الشق في النهر فقطعها على وجه الأرض دون أصلها؛ لأن الضرر لا يستحق بالعقد، فإن قلع أو قطع ثم نبت من أصلها أو عروقها شجرة أخرى فهي للبائع لا للمشتري؛ لأنه رضي أن يكون المبيع القدر المقطوع فيكون الباقي للبائع، إلا إذا قطع من أعلى الشجرة فالنابت يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه، وإن اشتراها بقرارها من الأرض للترك لا للقلع، فيدخل فيها أرضها ولا يجبر على القلع؛ لأنه ملك الشجرة مع موضعها فلم يكن ملك البائع مشغولا به فلا يملك إجباره على القلع، وله أن يغرس مكانها أخرى؛ لأنه يغرس في ملك نفسه
مادة 476: شراء الشجرة لأجل القرار يدخل فيه الأرض القائمة عليها الشجرة، وإن قلعها المشتري فله أن يغرس في مكانها شجرة غيرها، وإن اشتراها لأجل قلعها فلا تدخل في بيعها الأرض الحاملة لها، ويؤمر المشتري بقلعها، وليس له أن يحفر الأرض إلى ما تتناهى إليه عروقها، فإن قلعها من وجه الأرض ثم نبتت من أصلها أو من عروقها شجرة فهي حق البائع، وإن قطعها من أعلاها فما نبت منها فهو للمشتري.
وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شجرة أنه هل يدخل في شرائها أصلها وعروقها وأرضها؟ فجملة الكلام فيه أن هذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: إن اشتراها بغير أرضها للقلع، أو اشتراها بقرارها من الأرض للترك لا للقلع، أو اشتراها ولم يذكر شيئًا، فإن اشتراها بغير أرضها للقلع دخل فيها أصلها، ويجبر المشتري على القلع، وله أن يقلعها بأصلها لكن قلعا معتادًا متعارفًا، وليس له أن يحفر الأرض إلى ما يتناهى إليه العروق؛ لأن المعروف بالعرف كالمشروط بالشرط، إلا إذا شرط البائع القطع على وجه الأرض فلا يدخل فيه أصلها، أو لم يشترط لكن في القطع من أصلها ضرر بالبائع، بأن كان بقرب حائطه أو على حافة نهره فيخاف الخلل على الحائط أو الشق في النهر فقطعها على وجه الأرض دون أصلها؛ لأن الضرر لا يستحق بالعقد، فإن قلع أو قطع ثم نبت من أصلها أو عروقها شجرة أخرى فهي للبائع لا للمشتري؛ لأنه رضي أن يكون المبيع القدر المقطوع فيكون الباقي للبائع، إلا إذا قطع من أعلى الشجرة فالنابت يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه، وإن اشتراها بقرارها من الأرض للترك لا للقلع، فيدخل فيها أرضها ولا يجبر على القلع؛ لأنه ملك الشجرة مع موضعها فلم يكن ملك البائع مشغولا به فلا يملك إجباره على القلع، وله أن يغرس مكانها أخرى؛ لأنه يغرس في ملك نفسه