مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وأما إذا اشتراها من غير شرط القلع ولا الترك، لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر في غير رواية الأصول اختلافا بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فقال: على قول أبي يوسف: لا تدخل الأرض في البيع، وعلى قول محمد تدخل.
مادة 477: وإن اشترى شجرة للقلع، وكان في قلعها من الأصل ضرر للبائع يقطعها من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به البائع، ولو انهدم في قلعها حائط ضمن القالع ما نشأ من قلعه.
رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعها تكلموا في جوازه، والصحيح أنه يجوز، وللمشتري أن يقلعها من أصلها، وإن اشترى بشرط القطع قال بعضهم: إن بين موضع القطع، أو كان موضع القطع معلومًا عند الناس جاز البيع وإلا فلا، وقال بعضهم: يجوز البيع على كل حال وهو الصحيح، وله أن يقطعها من وجه الأرض فأما عروقها في الأرض لا تكون له إلا بالشرط.
كذا في فتاوى قاضي خان، واعلم بأن شراء الشجر لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يشتريها للقلع بدون الأرض، وفي هذا الوجه يؤمر المشتري بقلعها، وله أن يقلعها بعروقها وأصلها يدخل في البيع، وليس له أن يحفر الأرض إلى ما يتناهى إليه العروق، لكن يقلعها على ما عليه العرف والعادة، إلا إذا شرط البائع القطع على وجه الأرض، أو يكون في القطع مضرة للبائع، نحو أن يكون بقرب من الحائط أو ما أشبهه فحينئذ يؤمر المشتري أن يقطعها على وجه الأرض، فإن قلعها أو قطعها ثم نبتت من أصلها أو عروقها شجرة فإنها للبائع، وإن قطع من أعلى الشجرة فما نبت يكون للمشتري وأما إذا اشتراها مع قرارها من الأرض فإنه لا يأمر المشتري بقلعها، ولو قلعها فله أن يغرس مكانها أخرى في المبيع ما يتناهى إليه العروق والأغصان وعليه الفتوى كذا في المحيط
مادة 477: وإن اشترى شجرة للقلع، وكان في قلعها من الأصل ضرر للبائع يقطعها من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به البائع، ولو انهدم في قلعها حائط ضمن القالع ما نشأ من قلعه.
رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعها تكلموا في جوازه، والصحيح أنه يجوز، وللمشتري أن يقلعها من أصلها، وإن اشترى بشرط القطع قال بعضهم: إن بين موضع القطع، أو كان موضع القطع معلومًا عند الناس جاز البيع وإلا فلا، وقال بعضهم: يجوز البيع على كل حال وهو الصحيح، وله أن يقطعها من وجه الأرض فأما عروقها في الأرض لا تكون له إلا بالشرط.
كذا في فتاوى قاضي خان، واعلم بأن شراء الشجر لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يشتريها للقلع بدون الأرض، وفي هذا الوجه يؤمر المشتري بقلعها، وله أن يقلعها بعروقها وأصلها يدخل في البيع، وليس له أن يحفر الأرض إلى ما يتناهى إليه العروق، لكن يقلعها على ما عليه العرف والعادة، إلا إذا شرط البائع القطع على وجه الأرض، أو يكون في القطع مضرة للبائع، نحو أن يكون بقرب من الحائط أو ما أشبهه فحينئذ يؤمر المشتري أن يقطعها على وجه الأرض، فإن قلعها أو قطعها ثم نبتت من أصلها أو عروقها شجرة فإنها للبائع، وإن قطع من أعلى الشجرة فما نبت يكون للمشتري وأما إذا اشتراها مع قرارها من الأرض فإنه لا يأمر المشتري بقلعها، ولو قلعها فله أن يغرس مكانها أخرى في المبيع ما يتناهى إليه العروق والأغصان وعليه الفتوى كذا في المحيط