مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 478) كل ما يدخل في البيع تبعًا إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن، فلو اشترى دارًا فانهدم بناؤها قبل التسليم خُيّر المشتري، إن شاء أخذها بكل الثمن، وإن شاء ترك.
ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن، مثلا: لو سُرق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى، وما يدخل تبعًا، يعني الذي لا يدخل قصدًا، أو الذي يدخل في البيع من غير ذكر، فإذا تلف أو ضاع قبل القبض أي بغير الاستحقاق فليس له حصة من الثمن؛ ولذا لا يسقط شيء من الثمن بهلاك ذلك الشيء أو ضياعه؛ لأنه كالوصف، إلا أن المشتري مخير فإن شاء أخذ المبيع وإن شاء تركه، والحاصل: أنه يقال للأمور التي تدخل في البيع تبعا: أوصاف، ويقال للنقصان الذي يعرض للمبيع بسبب هلاك تلك الأمور: نقصان وصف؛ ففي بيع الأرض تدخل الأشجار القائمة عليها تبعا فهي وصف، وكذلك في بيع الحيوان يدخل الرأس والأرجل، وفي بيع المكيلات والموزونات تدخل الجودة تبعا، فذلك كله وصف.
فعلى هذا إذا بيعت دابة فقطعت أذنها أو ذنبها قبل التسليم فلا يسقط شيء من الثمن المسمى، إلا أن المشتري مخير في قبول المبيع وتركه، وليس له حصة من الثمن في غير استحقاق، أما في الاستحقاق فله حصة من الثمن، فعلى هذا إذا ضبط الشيء الداخل في البيع تبعا بالاستحقاق، فإذا كان ذلك بعد القبض ينظر فيما إذا كان الوصف كحق المسيل مما لا يجوز بيعه منفردًا، فبما أنه ليس له حصة من الثمن حتى يرجع البائع به، فإنه مخير بين أن يأخذ الباقي بكل الثمن وأن يتركه، أما إذا كان كالشجر مما يجوز بيعه منفردًا، فبما أن له حصة من الثمن فالمشتري يرجع بها على البائع.
ومن المسائل المتفرعة على هذه المادة: إذا بيع حصان بألف قرش فسرق رسن هذا الحصان قبل القبض فلا يلزم حط شيء من الألف حسب شرح المادة (???)، وهو الثمن المسمى، إلا أن المشتري مخير في أن يترك المبيع وأن يقبله، ويدفع إلى البائع الثمن المسمى بتمامه، كما أنه إذا ظهر عيب فيما يدخل تبعا في البيع فليس للمشتري أن يرجع على بائعه بشيء.
إذا كان لإنسان أرض وللآخر أشجار فيها، فباع صاحب الأرض بإذن الآخر جميع ذلك بألف قرش، فإذا كان قيمة كل منهما خمسمائة قرش قسم ثمن المبيع مناصفة بينهما
ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن، مثلا: لو سُرق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى، وما يدخل تبعًا، يعني الذي لا يدخل قصدًا، أو الذي يدخل في البيع من غير ذكر، فإذا تلف أو ضاع قبل القبض أي بغير الاستحقاق فليس له حصة من الثمن؛ ولذا لا يسقط شيء من الثمن بهلاك ذلك الشيء أو ضياعه؛ لأنه كالوصف، إلا أن المشتري مخير فإن شاء أخذ المبيع وإن شاء تركه، والحاصل: أنه يقال للأمور التي تدخل في البيع تبعا: أوصاف، ويقال للنقصان الذي يعرض للمبيع بسبب هلاك تلك الأمور: نقصان وصف؛ ففي بيع الأرض تدخل الأشجار القائمة عليها تبعا فهي وصف، وكذلك في بيع الحيوان يدخل الرأس والأرجل، وفي بيع المكيلات والموزونات تدخل الجودة تبعا، فذلك كله وصف.
فعلى هذا إذا بيعت دابة فقطعت أذنها أو ذنبها قبل التسليم فلا يسقط شيء من الثمن المسمى، إلا أن المشتري مخير في قبول المبيع وتركه، وليس له حصة من الثمن في غير استحقاق، أما في الاستحقاق فله حصة من الثمن، فعلى هذا إذا ضبط الشيء الداخل في البيع تبعا بالاستحقاق، فإذا كان ذلك بعد القبض ينظر فيما إذا كان الوصف كحق المسيل مما لا يجوز بيعه منفردًا، فبما أنه ليس له حصة من الثمن حتى يرجع البائع به، فإنه مخير بين أن يأخذ الباقي بكل الثمن وأن يتركه، أما إذا كان كالشجر مما يجوز بيعه منفردًا، فبما أن له حصة من الثمن فالمشتري يرجع بها على البائع.
ومن المسائل المتفرعة على هذه المادة: إذا بيع حصان بألف قرش فسرق رسن هذا الحصان قبل القبض فلا يلزم حط شيء من الألف حسب شرح المادة (???)، وهو الثمن المسمى، إلا أن المشتري مخير في أن يترك المبيع وأن يقبله، ويدفع إلى البائع الثمن المسمى بتمامه، كما أنه إذا ظهر عيب فيما يدخل تبعا في البيع فليس للمشتري أن يرجع على بائعه بشيء.
إذا كان لإنسان أرض وللآخر أشجار فيها، فباع صاحب الأرض بإذن الآخر جميع ذلك بألف قرش، فإذا كان قيمة كل منهما خمسمائة قرش قسم ثمن المبيع مناصفة بينهما