مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وعلى هذه الصورة إذا أصابت تلك الأشجار آفة سماوية وتلفت قبل القبض فالمشتري مخير، فله ترك المبيع وله أخذه بكل الثمن، وكل الثمن يكون لصاحب الأرض؛ لأن الأشجار وصف، والثمن مقابل للأصل، وليس مقابلا للوصف، أما إذا فصل ثمن الأرض والشجر أثناء البيع فبما أنه قد جعل في البيع حصة للشجر من الثمن، فبهلاك الشجر تسقط حصته من الثمن، وإذا هلك نصف الشجر فربع الثمن يعود على صاحب الشجر، وثلاثة أرباعه لرب الأرض.
أما هذا إذا كان الشيء الذي يدخل في البيع تبعًا أدخل قصدًا في البيع، أي ذكر في البيع وصرح بدخوله فيه وهلك قبل القبض فتسقط حصته من الثمن؛ لأنه مبيع مقصود، إلا إذا ظهر أن ذلك الشيء الذي يدخل في البيع تبعًا أدخل حين البيع قصدًا غير موجود، فالمشتري مخير، فإما أن يقبل المال بجميع الثمن المسمى وإما أن يتركه، وفي بيع المال الذي لا يدخل في البيع بدون ذكر إذا شرط أثناء البيع وجوده ودخوله في البيع، فوجد أصل المبيع ولم يوجد ذلك المال فالمشتري يأخذ ذلك المال بحصته من الثمن.
مادة 479: إذا لم يدخل الطريق في المبيع، وليس له مسلك إلى الشارع، فللمشتري أن يرده للبائع إن لم يعلم بذلك وقت البيع.
هذه مسألة جزئية يتخرج الحكم فيها على ما سبق من القواعد؛ ولذا فإنه إذا لم يدخل الطريق وليس له مفتح إلى الشارع له أن يرد البيع إن لم يعلم بالحال، ولو كان في البيت باب موضوع لا يدخل في البيع من غير ذكر. كذا في المحيط.
مادة 480: الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمار والنتاج تكون حقا للمشترى.
الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري، مثلا: إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة؛ كالثمر والخضراوات تكون تلك الزيادة
أما هذا إذا كان الشيء الذي يدخل في البيع تبعًا أدخل قصدًا في البيع، أي ذكر في البيع وصرح بدخوله فيه وهلك قبل القبض فتسقط حصته من الثمن؛ لأنه مبيع مقصود، إلا إذا ظهر أن ذلك الشيء الذي يدخل في البيع تبعًا أدخل حين البيع قصدًا غير موجود، فالمشتري مخير، فإما أن يقبل المال بجميع الثمن المسمى وإما أن يتركه، وفي بيع المال الذي لا يدخل في البيع بدون ذكر إذا شرط أثناء البيع وجوده ودخوله في البيع، فوجد أصل المبيع ولم يوجد ذلك المال فالمشتري يأخذ ذلك المال بحصته من الثمن.
مادة 479: إذا لم يدخل الطريق في المبيع، وليس له مسلك إلى الشارع، فللمشتري أن يرده للبائع إن لم يعلم بذلك وقت البيع.
هذه مسألة جزئية يتخرج الحكم فيها على ما سبق من القواعد؛ ولذا فإنه إذا لم يدخل الطريق وليس له مفتح إلى الشارع له أن يرد البيع إن لم يعلم بالحال، ولو كان في البيت باب موضوع لا يدخل في البيع من غير ذكر. كذا في المحيط.
مادة 480: الزوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمار والنتاج تكون حقا للمشترى.
الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري، مثلا: إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة؛ كالثمر والخضراوات تكون تلك الزيادة