مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
للمشتري، وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري، وبعبارة أخرى: ثمرة المبيع الذي يباع بيعًا باتا لازما وزيادته هما للمشتري، وإنما يعد ذلك زيادة على المبيع؛ لأن تلك الثمرة نماء ملك المشتري.
أما كون الثمر للمشتري فظاهر، إلا أن الخضراوات إذا كان البائع قد زرعها فهي للبائع وإذا كانت من النبات الذي ينبت بنفسه فهي مباح، وليست ملكا لأحد، فينبغي اختيار الشق الثالث: وهو إذا كان البائع بعد أن زرع الخضرة في الأرض ونبتت باع تلك الأرض بالخضرة التي نبتت ثم نمت تلك الخضرة وكثرت قبل التسليم، فذلك النمو والزيادة في الخضرة يعدان من المبيع، فالمسألة حسب هذا المثال تحتاج إلى هذا التأويل، أما المال الذي يباع بالخيار فالثمرة التي تحصل منه قبل القبض يبقى حكمها موقوفًا، فإذا تم البيع وأصبح لازما بإسقاط الخيار وسقوطه تصبح الزيادة للمشتري، وإذا فسخ البيع عادت للبائع.
تتفق هذه المادة مع المادة (425) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: 1 - «إذا كان الثمن مستحق الأداء وأعذر البائع المشتري، أو إذا أسلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات وإيرادات أخرى، جاز للبائع أن يطالب بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب التأخير في الوفاء بالثمن، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. 2 - وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه، وعليه تكاليفه من وقت تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره»
أما كون الثمر للمشتري فظاهر، إلا أن الخضراوات إذا كان البائع قد زرعها فهي للبائع وإذا كانت من النبات الذي ينبت بنفسه فهي مباح، وليست ملكا لأحد، فينبغي اختيار الشق الثالث: وهو إذا كان البائع بعد أن زرع الخضرة في الأرض ونبتت باع تلك الأرض بالخضرة التي نبتت ثم نمت تلك الخضرة وكثرت قبل التسليم، فذلك النمو والزيادة في الخضرة يعدان من المبيع، فالمسألة حسب هذا المثال تحتاج إلى هذا التأويل، أما المال الذي يباع بالخيار فالثمرة التي تحصل منه قبل القبض يبقى حكمها موقوفًا، فإذا تم البيع وأصبح لازما بإسقاط الخيار وسقوطه تصبح الزيادة للمشتري، وإذا فسخ البيع عادت للبائع.
تتفق هذه المادة مع المادة (425) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: 1 - «إذا كان الثمن مستحق الأداء وأعذر البائع المشتري، أو إذا أسلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات وإيرادات أخرى، جاز للبائع أن يطالب بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب التأخير في الوفاء بالثمن، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. 2 - وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه، وعليه تكاليفه من وقت تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره»