مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
لا يتقيد به؛ لأن المليء يتمكن من دفع الاسترداد بنقد الثمن، والمفلس لا يتمكن من ذلك، فكان ذكر الإفلاس مقيدًا، فحملناه على ما قلنا توفيقا بين الدلائل.
(مادة 489): إذا كان الثمن عينًا يجوز للبائع أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه من المشتري ببيع أو هبة أو وصية أو غير ذلك.
يصح تصرف البائع في الثمن قبل قبضه عند الحنفية مطلقا، إذا كان التصرف بتمليكه ممن عليه الدين بعوض أو بغير عوض؛ ولأن الثمن في الذمة ولا يتعين بالتعيين، فلا يحتمل غرر الانفساخ بالهلاك؛ ولأن الثمن ما وجب في الذمة، والقبض لا يرد عليه حقيقة، وإنما بقبض غيره مثله عينا، فيكون مضمونًا عليه.
قال ابن عابدين الثمن قسمان: تارة يكون حاضرًا كما لو اشترى فرسا بهذا الإردب من الحنطة أو بهذه الدراهم، فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهبة وغيرها من المشتري وغيره. وتارة يكون دينًا في الذمة، كما لو اشترى الفرس بإردب حنطة في الذمة أو عشرة دراهم في الذمة، فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري فقط؛ لأنه تمليك الدين ولا يصح إلا ممن هو عليه، ومثله القول المقابل المعتمد للشافعية.
واستثنى ابن نجيم من عدم جواز تمليك الدين، ومنه الثمن الذي في الذمة لغير من هو عليه ثلاث صور: الأولى: إذا سلطه على قبضه، فيكون وكيلا قابضًا. الثانية: الحوالة. الثالثة: الوصية
(مادة 489): إذا كان الثمن عينًا يجوز للبائع أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه من المشتري ببيع أو هبة أو وصية أو غير ذلك.
يصح تصرف البائع في الثمن قبل قبضه عند الحنفية مطلقا، إذا كان التصرف بتمليكه ممن عليه الدين بعوض أو بغير عوض؛ ولأن الثمن في الذمة ولا يتعين بالتعيين، فلا يحتمل غرر الانفساخ بالهلاك؛ ولأن الثمن ما وجب في الذمة، والقبض لا يرد عليه حقيقة، وإنما بقبض غيره مثله عينا، فيكون مضمونًا عليه.
قال ابن عابدين الثمن قسمان: تارة يكون حاضرًا كما لو اشترى فرسا بهذا الإردب من الحنطة أو بهذه الدراهم، فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهبة وغيرها من المشتري وغيره. وتارة يكون دينًا في الذمة، كما لو اشترى الفرس بإردب حنطة في الذمة أو عشرة دراهم في الذمة، فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري فقط؛ لأنه تمليك الدين ولا يصح إلا ممن هو عليه، ومثله القول المقابل المعتمد للشافعية.
واستثنى ابن نجيم من عدم جواز تمليك الدين، ومنه الثمن الذي في الذمة لغير من هو عليه ثلاث صور: الأولى: إذا سلطه على قبضه، فيكون وكيلا قابضًا. الثانية: الحوالة. الثالثة: الوصية