اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وهذا يتفق مع المادة (45) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ونصها: «يصح التصرف في الثمن قبل قبضه إذا لم يكن دينا في الذمة، فإن كان دينا جاز تمليكه من المشتري دون غيره».
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن: الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان، والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان، أو غير معينة وصحبها حرف الباء. والثمن تارة يكون حاضرًا، كما إذا اشترى الدابة بهذه الدراهم، فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهبة أو غيرها من المشتري وغيره.
وتارة يكون دينا في الذمة، كما إذا اشترى الدابة بعشرة دراهم في الذمة، فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري فقط؛ لأنه تمليك الدين ولا يصح إلا ممن هو عليه
المجلد
العرض
59%
تسللي / 1375