اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

فصل.
في ضمان المبيع عند الاستحقاق (مادة 491): البائع ضامن للمبيع بثمنه عند استحقاقه للغير، ولو لم يشترط الضمان في العقد.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المبيع في البيع الصحيح في ضمان البائع، حتى يقبضه المشتري، مع رواية تفرقة الحنابلة بين المكيلات والموزونات ونحوها، وبين غيرها، وذهب المالكية إلى أن الضمان ينتقل إلى المشتري كما يقول ابن جزي بنفس العقد، إلا في مواضع منها: ما بيع على الخيار، وما بيع من الثمار قبل كمال طيبه، وأهم ما يستوجب الضمان في عقد البيع: هلاك المبيع، وهلاك الثمن، واستحقاق المبيع، وظهور عيب قديم فيه، ويلحق به ضمان المقبوض على سوم الشراء، وضمان المقبوض على سوم النظر، وضمان الدَّرَك.
تتفق هذه المادة مع المادة (410) من مشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: إذا استحق كل المبيع، كان للمشتري أن يطلب من البائع:
1 - ثمن المبيع.
2 - قيمة الثمار التي التزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
3 - المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
4 - جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى.
5 - وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة، أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع
المجلد
العرض
59%
تسللي / 1375