مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 492): لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
تقدم بيان الأحناف من الشروط المقترنة بالعقد، وأنهم يصححون الشروط المؤكدة لمقتضى العقد، كاشتراط البائع تسليم الثمن أو حبس المبيع حتى أداء جميع الثمن، واشتراط المشتري تسليم المبيع أو تملكه، وإنما جازت هذه الشروط؛ لأن مضمونها واجب التحقق شرعًا، حتى ولو لم يشترطها أحد العاقدين، أما الشرط الذي لا يلائم العقد ولا يؤكد مقتضاه ولم يجر به عرف فهو شرط فاسد، والقاعدة: أن الشرط الفاسد في المعاوضات المالية،
تقدم بيان الأحناف من الشروط المقترنة بالعقد، وأنهم يصححون الشروط المؤكدة لمقتضى العقد، كاشتراط البائع تسليم الثمن أو حبس المبيع حتى أداء جميع الثمن، واشتراط المشتري تسليم المبيع أو تملكه، وإنما جازت هذه الشروط؛ لأن مضمونها واجب التحقق شرعًا، حتى ولو لم يشترطها أحد العاقدين، أما الشرط الذي لا يلائم العقد ولا يؤكد مقتضاه ولم يجر به عرف فهو شرط فاسد، والقاعدة: أن الشرط الفاسد في المعاوضات المالية،