مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
له الرجوع لإنكاره البيع؛ لأنه لما حكم عليه ببينة التحق زعمه بالعدم، وإذا ادعى المشتري استحقاق المبيع على بائعه ليرجع بثمنه، فلا بد أن يفسر الاستحقاق ويبين سببه، فلو بينه وأنكر البائع البيع، فأثبته المشتري رجع بثمنه. وتتفق هذه المادة مع المادة 616 من المجلة العدلية، والمادة 407 مدني سوري، والمادة 549 مدني عراقي، والمادة 503 مدني أردني، ونصها: يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض من المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع. 2 - ويضمن البائع أيضًا إذا استند سبب الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ من فعله».
مادة 496: لا يرجع المشتري بالثمن على البائع إلا إذا أثبت استحقاق المبيع عليه بالبينة، فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله، أو بتوكيل المشتري أو وكيله فلا يكون له حق في الرجوع على البائع. يثبت الرجوع للمشتري إذا ثبت الاستحقاق بالبينة؛ لأنها حجة متعدية تظهر في حق كافة الناس، أنها لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي، وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة. أما إذا ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري، أو وكيله بالخصومة، أو بنكولهما فلا رجوع؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، لا يتعداه إلى غيره، لعدم ولايته عليه.
وهذا يتفق مع المادة 53 من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة، والتي تنص على ما يلي: إذا ثبت الاستحقاق ببينة المستحق، فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن، أما إذا كان الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله بالخصومة، أو بنكولهما فليس له الرجوع
مادة 496: لا يرجع المشتري بالثمن على البائع إلا إذا أثبت استحقاق المبيع عليه بالبينة، فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله، أو بتوكيل المشتري أو وكيله فلا يكون له حق في الرجوع على البائع. يثبت الرجوع للمشتري إذا ثبت الاستحقاق بالبينة؛ لأنها حجة متعدية تظهر في حق كافة الناس، أنها لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي، وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة. أما إذا ثبت الاستحقاق بإقرار المشتري، أو وكيله بالخصومة، أو بنكولهما فلا رجوع؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر، لا يتعداه إلى غيره، لعدم ولايته عليه.
وهذا يتفق مع المادة 53 من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة، والتي تنص على ما يلي: إذا ثبت الاستحقاق ببينة المستحق، فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن، أما إذا كان الاستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله بالخصومة، أو بنكولهما فليس له الرجوع