مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 497): الحكم بالملك للمستحق حكم على ذي اليد، وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه، ولو كان مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة فلا تسمع دعوى الملك من أحد منهم.
ومتى استحق المبيع من يد المشتري الأخير وقُضِي به للمستحق جاز لكل واحد من الباعة أن يرجع على صاحبه بعد رجوع المشتري عليه، ولو كان أداؤه الثمن له بلا إلزام القاضي إياه.
هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة (52) وشرحها من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
الاستحقاق الناقل للملك لا يوجب الفسخ، ويتوقف على إجازة المستحق والحكم به حكم على ذي اليد، وعلى من تلقى الملك منه، ولا يرجع أحد من المشترين على بائعه إلا بعد الرجوع عليه.
فالاستحقاق الناقل للملك من شخص إلى آخر كالاستحقاق بالملك، بأن ادعى أن ما في يد فلان ملك له وبرهن، وهو لا يوجب فسخ العقد على الظاهر؛ لأنه لا يوجب بطلان ملك المشتري، بل يوجب توقفه على إجازة المستحق أو فسخه.
واختلف في البيع متى ينفسخ؟ فقيل: إذا قبض المستحق، وقيل: بنفس القضاء، والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن، حتى لو أجاز المستحق بعد ما قضى له، أو بعد ما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح، وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ، وهو الأصح.
والحكم بالاستحقاق حكم على ذي اليد، حتى يؤخذ المدعى من يده، وهذا إذا كان خصما، فلا يحكم على مستأجر ونحوه؛ لأنه ليس بخصم، وحكم على من تلقى ذو اليد الملك منه، فإن قال «مثلا» عند الحكم عليه: اشتريت هذه العين من فلان، كان الحكم عليه حكما على من اشترى منه، ولو كان مورثه، ويتعدى إلى بقية الورثة.
وليس لأحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن، ما لم يرجع المشتري منه عليه بالثمن، لئلا يجتمع الثمنان في ملك واحد؛ لأن في يده ثمنًا، فلو رجع بالثمن على بائعه قبل أن يرجع عليه، اجتمع في ملكه ثمنان
ومتى استحق المبيع من يد المشتري الأخير وقُضِي به للمستحق جاز لكل واحد من الباعة أن يرجع على صاحبه بعد رجوع المشتري عليه، ولو كان أداؤه الثمن له بلا إلزام القاضي إياه.
هذه المادة تتفق مع ما ورد في المادة (52) وشرحها من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
الاستحقاق الناقل للملك لا يوجب الفسخ، ويتوقف على إجازة المستحق والحكم به حكم على ذي اليد، وعلى من تلقى الملك منه، ولا يرجع أحد من المشترين على بائعه إلا بعد الرجوع عليه.
فالاستحقاق الناقل للملك من شخص إلى آخر كالاستحقاق بالملك، بأن ادعى أن ما في يد فلان ملك له وبرهن، وهو لا يوجب فسخ العقد على الظاهر؛ لأنه لا يوجب بطلان ملك المشتري، بل يوجب توقفه على إجازة المستحق أو فسخه.
واختلف في البيع متى ينفسخ؟ فقيل: إذا قبض المستحق، وقيل: بنفس القضاء، والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن، حتى لو أجاز المستحق بعد ما قضى له، أو بعد ما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح، وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ، وهو الأصح.
والحكم بالاستحقاق حكم على ذي اليد، حتى يؤخذ المدعى من يده، وهذا إذا كان خصما، فلا يحكم على مستأجر ونحوه؛ لأنه ليس بخصم، وحكم على من تلقى ذو اليد الملك منه، فإن قال «مثلا» عند الحكم عليه: اشتريت هذه العين من فلان، كان الحكم عليه حكما على من اشترى منه، ولو كان مورثه، ويتعدى إلى بقية الورثة.
وليس لأحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن، ما لم يرجع المشتري منه عليه بالثمن، لئلا يجتمع الثمنان في ملك واحد؛ لأن في يده ثمنًا، فلو رجع بالثمن على بائعه قبل أن يرجع عليه، اجتمع في ملكه ثمنان