اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

(مادة 498): إذا أحال البائع بالثمن على المشتري فدفعه إلى المحال، ثم استحق المبيع بالبينة يرجع المشتري بالثمن على البائع لا على المحتال. وإن كان قد اشتراه من وكيل البائع، ودفع له الثمن فإنه يرجع على الوكيل لا على الأصيل، وإن كان دفعه للأصيل يؤمر الوكيل بأخذه منه ودفعه للمشتري. لو أحال البائع رجلًا بالثمن على المشتري، وأدى إليه ثم استحقت الدار فإنه يرجع على البائع لا على المحال، وإن لم يظفر بالبائع، كان البائع له وكيل، فللمشتري مطالبته بالثمن من ماله، ولا ينتظر إن كان دفع الثمن إليه، وإن كان دفعه للموكل ينتظر أخذه من الموكل، وما إذا قال البائع للمشتري: قد علمت أن الشهود شهدوا بزور، وأن المبيع لي فصدقه المشتري فإنه يرجع عليه بالثمن؛ لأنه لم يسلم له المبيع، فلا يحل للبائع أخذ الثمن وقد استحق المبيع.
(مادة 499): إذا استحق المبيع على المشتري بالبينة فله استرداد الثمن بتمامه من البائع ولو نقصت قيمة المبيع بعد البيع بأي سبب كان. يستحق المشتري مطالبة البائع بالثمن الذي دفعه له لو ظهر المبيع مستحقا، ولا يلتفت إلى نقصان قيمة المبيع، وهذه مسألة متعلقة بالقواعد العامة للاستحقاق، والقاضية بضمان البائع سلامة المبيع من أي استحقاق للغير.
(مادة 500): إذا زادت قيمة المبيع عن ثمنه الذي اشتراه به المشتري فليس له حق في طلب شيء من البائع زائدا عن الثمن الذي أداه إياه. حق رجوع المشتري على البائع عند استحقاق المبيع متعلق بالثمن الذي دفعه له، لا يلتفت إلى زيادة سعر المبيع أو قيمته؛ لأن القصد من ضمان الاستحقاق هو جبر الضرر الواقع على المشتري وليس إثراءه أو تحقيق الربح له؛ ولذا لو استحق المبيع، وكان ثمنه مائة وأصبحت قيمته مائة وخمسين فلا حق للمشتري في الرجوع على البائع إلا بالمائة التي دفعها
المجلد
العرض
59%
تسللي / 1375