اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

فصل في حكم البناء والغراس (مادة 501): إذا بنى المشتري بناءً في المبيع أو غرس فيه أشجارًا، ثم استحق المبيع بالبينة رجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة البناء والغراس إن سلمهما للبائع، وتقوم قيمتهما قائمين غير مقلوعين يوم تسليمهما للبائع، فإن رجع المشتري بالثمن وقيمة البناء والغراس على البائع فلا يرجع هذا البائع على بائعه إلا بالثمن دون قيمة البناء والغراس.
رجل اشترى أرضًا فغرس فيها شجرا فنبت الشجر ثم استحقت الأرض يقال للمشتري: اقلع الشجر، فإن كان قلعه يضر بالأرض يقال للمستحق: إن شئت تدفع إليه قيمة الشجر مقلوعًا ويكون الشجر لك، وإن شئت فخله حتى يقلع الشجر ويضمن لك نقصان أرضك، فإن أمره بالقلع وقلع المشتري ثم ظفر بالبائع بعد القلع، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن، ولا يرجع بقيمة الشجر ولا بما ضمن من نقصان الأرض، وإن اختار المستحق أن يدفع إلى المشتري قيمة الشجر مقلوعًا ويمسك الشجر وأعطاه القيمة، ثم ظفر المشتري بالبائع فإنه يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر، ولا يكون للمستحق أن يرجع على البائع ولا على المشتري بنقصان الأرض؛ لأنه لما اختار دفع قيمة الشجر صار كأن المستحق هو الذي غرس الشجر، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال الحسن: للقاضي أن يبعث أمينًا يُقوم النابت في الأرض، ثم يقول القاضي للمشتري: اقلع الشجر واحفظه حتى إذا ظفرت بالبائع فسلمه إليه وتأخذه بقيمته نابتا، وإن لم تستحق الأرض حتى أثمر الشجر وبلغ الثمر حتى جاء مستحق واستحق الأرض وطالب المشتري بقلع الشجر كان له ذلك، فإن كان بائع الأرض حاضرًا كان للمشتري أن يرجع بقيمة الشجر نابتا في الأرض، ويسلم الشجر قائما إلى البائع، ويجبر البائع على قلع الشجر، وإن كان البائع غائبا قلعه المشتري ولا يرجع بقيمة الشجر، وإن كان المشتري زرع في الأرض حنطة، أو شيئا من أصناف الرياحين والحبوب والبقول ثم استحقت الأرض، قال أبو يوسف: يؤمر المشتري حتى يقلع الزرع إن كان البائع غائبا ولا يرجع على بائعه
المجلد
العرض
59%
تسللي / 1375