مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وإن كان الزرع أخرب الأرض فللمستحق أن يضمنه نقصان الأرض ثم لا يرجع المشتري على البائع إلا بالثمن، وإن كان المشتري قد كرى الأرض نهرًا، أو حفر ساقية أو قنطر قنطرة على النهر، ثم استحقت الأرض يرجع على البائع بالثمن وبقيمة ما أحدث في الأرض من بناء القنطرة، ولا يرجع بما أنفق في كري النهر وحفر الساقية ولا في مسناة جعلها في التراب، وإن جعلها من آجر، أو لبن أو قصب، أو شيء له قيمة فإنه يرجع على بائعه بقيمة ذلك، وهو قائم في الأرض ثم يؤمر البائع بقلع ذلك.
وتتفق هذه المادة في المقصد، وهو جبر ضرر المشتري، مع المواد: (19، 924، 1435) من المجلة العدلية وشرحها لعلي حيدر، والمادة (52) تقنين حنفي، والمادة (411) مدني سوري، والمادة (550) مدني عراقي، والمادة (505) مدني أردني، ونصها:
? - «إذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع، ويخلص المبيع للمشتري.
- فإذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد، وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن.
- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرًا بقيمته يوم التسليم للمستحق.
4 - ويضمن البائع أيضًا الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع».
(مادة 502): إنما يرجع المشتري إذا بنى أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه للبائع، أما ما لا يمكن تسليمه إليه ولا تبقى له قيمة بعد نقضه كالجص والطين ونحوهما فلا رجوع للمشتري بقيمته على البائع، كما أنه لا رجوع له بقيمة ما أنفقه في المنافع من حفر بئر أو تطهير بالوعة أو مرمة شيء في المبيع المستحق ونحو ذلك.
توضيح ذلك أنه لو ثمرى دارا وبنى فيها فاستحقت رجع بالثمن وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه، وإن لم يسلم فبالثمن لا غير، كما لو استحقت بجميع بنائها؛ لما تقرر أن الاستحقاق متى ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع بقيمة البناء، مثلا: لو حفر بئرا أو نقى البلوعة أو رم من الدار شيئًا ثم استحقت لم يرجع بشيء على البائع؛ لأن الحكم يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقة، كما في مسألة الخرابة، حتى
وتتفق هذه المادة في المقصد، وهو جبر ضرر المشتري، مع المواد: (19، 924، 1435) من المجلة العدلية وشرحها لعلي حيدر، والمادة (52) تقنين حنفي، والمادة (411) مدني سوري، والمادة (550) مدني عراقي، والمادة (505) مدني أردني، ونصها:
? - «إذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع، ويخلص المبيع للمشتري.
- فإذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد، وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن.
- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرًا بقيمته يوم التسليم للمستحق.
4 - ويضمن البائع أيضًا الأضرار التي نشأت باستحقاق المبيع».
(مادة 502): إنما يرجع المشتري إذا بنى أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه للبائع، أما ما لا يمكن تسليمه إليه ولا تبقى له قيمة بعد نقضه كالجص والطين ونحوهما فلا رجوع للمشتري بقيمته على البائع، كما أنه لا رجوع له بقيمة ما أنفقه في المنافع من حفر بئر أو تطهير بالوعة أو مرمة شيء في المبيع المستحق ونحو ذلك.
توضيح ذلك أنه لو ثمرى دارا وبنى فيها فاستحقت رجع بالثمن وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه، وإن لم يسلم فبالثمن لا غير، كما لو استحقت بجميع بنائها؛ لما تقرر أن الاستحقاق متى ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع بقيمة البناء، مثلا: لو حفر بئرا أو نقى البلوعة أو رم من الدار شيئًا ثم استحقت لم يرجع بشيء على البائع؛ لأن الحكم يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقة، كما في مسألة الخرابة، حتى