اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

لو كتب في الصك: فما أنفق المشتري فيها من نفقة أو رم فيها من مرمة فعلى البائع يفسد البيع، ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفر، فلو شرطاه فسد، وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عليها رجع بقيمة بناء القنطرة لا بنفقة حفر الساقية.
وبالجملة: إنما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى البائع، فلا يرجع بقيمة جص وطين، وتمامه في الفصل الخامس عشر من الفصولين وفيه شرى كرما فاستحق نصفه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من ثمره، ولو شرى أرضين فاستحقت إحداهما إن قبل القبض خير المشتري وإن بعده لزمه غير المستحق بحصته من الثمن بلا خيار.
مادة 503: إذا قلع المستحق البناء أو الشجر الذي كان قائما بالمبيع قبل أن يسلمه المشترى للبائع، فالمشترى يرجع بالثمن على البائع، وهو في النقض بالخيار إن شاء سلمه إلى البائع ورجع عليه بقيمته مبنيا غير منقوض ومغروسا غير مقلوع يوم تسليمه إلى البائع، وإن شاء أمسكه لنفسه ولا يرجع بالنقصان.
إذا اشترى أرضًا فغرس فيها أغراسًا، أو دارًا فبنى فيها بناء، ثم جاء مستحق استحقها فإنه يأخذها ويقلع الأشجار وينقض البناء، والمشتري يرجع على بائعه بالثمن، وهو بالخيار إن شاء سلم النقض إلى البائع ويرجع بقيمته مغروسا غير مقلوع ومبنيا غير منقوض، وإن شاء حبس لنفسه ولا يرجع بالنقصان في ظاهر الرواية إلا إذا كان باتفاقهما، وكذا لا يرجع البائع على بائعه بقيمة المبيع عند البناء عند أبي حنيفة خلافا لهما، وكذا لا يرجع بنقصان العيب.
مادة 504: إذا بنى المشتري أو غرس في المبيع الذي اشتراه حال كونه عالما بأن البائع لم يكن مالكا، وأنه باعه إليه بلا أمر مالكه فلا حق له في الرجوع بقيمة البناء والغراس، وإنما يكون له حق في الرجوع بالثمن فقط.
فإن كان المشتري جاهلا وقت الشراء أن البائع باعه بأمر المالك أو بغير أمره، وغره البائع بقوله: أمرني المالك بالبيع فاشترى وغرس أو بنى في المبيع، ثم استحقه مالكه وأنكر الأمر بالبيع يكون الحق للمشتري في الرجوع بالثمن وبقيمة البناء والغراس
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1375