اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

المقصود من ضمان الاستحقاق: هو دفع الضرر عن المشتري الذي ألحقه به البائع بفعله، سواء كان البائع عالما أو جاهلا بسبب الاستحقاق؛ ولذا يضمن قيمة بناء المشتري وغراسه؛ لأنه هو الذي غره، أما لو كان المشتري عالما بسبب الاستحقاق أقدم مع ذلك على البناء والغراس في المبيع، فيكون هو الذي أضر بنفسه بما تحمله في هذا البناء أو الغراس، ولا ضمان فيما يفعله المرء بنفسه أو ماله طبقا لما هو مستقر في الفقه الإسلامي، لكن هذا لا يمنع من ضمان البائع الثمن الذي دفعه إليه المشتري، وهذا هو منصوص البند الثاني من المادة (506) من القانون المدني الأردني، ونصها: ولا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق».
ومفاد النص على الرجوع بالثمن: أنه لا حق للمشتري فيما تحمله فوق ذلك مع علمه بأن المبيع ليس ملكا للبائع والمشتري معتد بتصرفه في ملك الغير، دون إذن منه، والقاعدة: أنه ليس لعرق ظالم حق، وتتفق هذه المادة مع المواد (413) مدني سوري، (556، 557) مدني عراقي، والمادة (403) من المجلة العدلية وشرحها للأتاسي.
(مادة 505): إذا استحق بعض المبيع قبل القبض بطل البيع في قدر المستحق، ويخير المشتري في الباقي إن شاء رده ورجع بجميع الثمن، وإن شاء أمسكه ورجع بحصة المستحق، سواء أورث الاستحقاق عيبًا في الباقي أم لا، أي سواء كان قيميًا أو مثليا؛ لتفرق الصفقة بعد التمام، وكذلك الحكم إن قبض بعضه ثم استحق، سواء استحق المقبوض أو غيره، وإن استحق موضع بعينه قبل القبض فالمشتري بالخيار أيضًا، وإن استحق بعد القبض فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق.
لو استحق بعض المبيع، فإن كان استحقاقه قبل القبض خُيّر في الكل لتفريق الصفة، وإن بعد القبض خير في القيمي لا في غيره؛ لأن التبعيض في القيمي كالثوب عيب فيخير، بخلاف المثلي، وفي شروط ظهير الدين: إذا استحق نصف الدار شائعا فالمشتري بالخيار عندنا، إن شاء رد ما بقي ورجع بجميع الثمن، وإن شاء أمسك ما بقي، ورجع على البائع بثمن المستحق، وإن استحق منها موضع بعينه إن كان قبل القبض فهو بالخيار، وإن بعد القبض فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق، وقال الخصاف له أن يرد الكل ويرجع بالثمن، وفي شرح الطحطاوي: إذا اشترى شيئًا ثم استحق بعضه، فإن كان شيئًا لا يمكن تمييزه
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1375