اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

إلا بضرر كالدار والأرض والكرم والعبد يتخير المشتري وإلا فلا، وإن قبض المشتري أحد المبيعين فيما إذا وقع البيع على شيئين فحكمه ما قبل قبضهما، فثبت الخيار للمشتري سواء ورد الاستحقاق على مقبوض أو غيره؛ لتفريق الصفة قبل التمام.
وتتفق هذه المادة مع المادة (411) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
«إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بحق أو قيد، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرًا لو علم به لما أتم العقد، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه، على أن يعوضه البائع. فإذا اختار المشتري استيفاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق»
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1375