مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه ويكون قديما إذا كان موجودًا في المبيع وهو عند البائع، يعني يشترط في ثبوت خيار البيع للمشتري أن يكون العيب في المبيع موجودًا وهو في يد البائع، وعليه: فالذي يحدث بعد البيع والتسليم لا يكون للمشتري به خيار العيب، وإذا اختلف البائع والمشتري في العيب فادعى البائع أن العيب لم يكن قديما وأنه حدث وهو في يد المشتري، وادعى المشتري أنه كان وهو في يد البائع، فإن كان من المحتمل حصوله وهو في يد المشتري فالقول مع اليمين للبائع؛ لأن البائع منكر للخيار، إلا أنه ترجح بينة المشتري في حق قدم ذلك العيب؛ لأنه يثبت بها الخيار.
ولو ادعى البائع حدوثه في يد المشتري، والمشتري قدمه في يد البائع، فالقول للبائع، والبينة للمشتري. ويتفق نص هذه المادة مع ما جاء في العقد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (513) من القانون المدني الأردني، ونصها:
1 - «يعتبر العيب قديما إذا كان موجودًا في المبيع قبل البيع، أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
2 - يعتبر البيع الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع».
(مادة 517): إذا ذكر البائع أن في المبيع عيبًا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى، وله رده بعيب آخر، ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب آخر.
لا يكون للمشتري خيار العيب:
أولا: إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا، وقبل المشتري مع علمه بالعيب.
ثانيا: إذا رأى المشتري ذلك العيب وقت الشراء واشتراه مع علمه بالعيب.
ثالثا: إذا لم يطلع على العيب حين البيع والقبض وإنما اطلع عليه بعد ذلك فرضي.
رابعا: إذا اشترى المبيع بعد أن أخبره شخص ثالث بوجود عيب فيه، فليس للمشتري حق الخيار بسبب ذلك العيب، حتى إنه لو رأى جرحًا في البغلة التي اشتراها أثناء الشراء، فقال له
ولو ادعى البائع حدوثه في يد المشتري، والمشتري قدمه في يد البائع، فالقول للبائع، والبينة للمشتري. ويتفق نص هذه المادة مع ما جاء في العقد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (513) من القانون المدني الأردني، ونصها:
1 - «يعتبر العيب قديما إذا كان موجودًا في المبيع قبل البيع، أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
2 - يعتبر البيع الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع».
(مادة 517): إذا ذكر البائع أن في المبيع عيبًا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى، وله رده بعيب آخر، ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب آخر.
لا يكون للمشتري خيار العيب:
أولا: إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا، وقبل المشتري مع علمه بالعيب.
ثانيا: إذا رأى المشتري ذلك العيب وقت الشراء واشتراه مع علمه بالعيب.
ثالثا: إذا لم يطلع على العيب حين البيع والقبض وإنما اطلع عليه بعد ذلك فرضي.
رابعا: إذا اشترى المبيع بعد أن أخبره شخص ثالث بوجود عيب فيه، فليس للمشتري حق الخيار بسبب ذلك العيب، حتى إنه لو رأى جرحًا في البغلة التي اشتراها أثناء الشراء، فقال له