اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

مادة 518: اشترط البائع براءته من كل عيب أو من كل عيب به، وقبل المشتري المبيع بهذا الشرط صح البيع والشرط وإن لم يسم العيوب، لكنه في الحالة الأولى: يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض، وفي الحالة الثانية: يبرأ من الموجود دون الحادث فللمشتري رده بالحادث لا بالموجود.
وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم، خلافاً للشافعي؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده، ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة، ويدخل فيه الموجود والحادث بعد العقد قبل القبض فلا يرد بعيب، وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله: من كل عيب به؛ ولو قال: مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث.
وهذا يتفق مع المادة 342 من مجلة الأحكام العدلية وشرحها للمحاسني
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1375