مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
والتي تنص على ما يلي: إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه فلا يبقى للمشتري خيار عيب»: سواء عدد عيوبه أم لا، وسواء كان المبيع حيوانًا أو عقارًا أو عروضًا؛ لأن هذا الإبراء إسقاط، والإسقاط لا يحتاج إلى التسليم ولو تضمن التمليك، والجهالة فيه لا توجب النزاع، وهذا مألوف بالبيوع التي تقع بسوق الأروام، وما شابهه من الأسواق التي جرى التعامل بالبيع فيها على هذا الوجه، مثلا: إذا باع البائع للمشتري دابته على براءة ذمته من كل عيب فيها صح البيع ولا خيار للمشتري، سواء كان واقفا على عيوبها أم لا، وتدخل في البراءة من العيوب الحاصلة في المبيع بعد القبض وقبله عند أبي يوسف، إلا إذا باعه المبيع مشترطاً براءة ذمته من كل عيب موجود في المبيع حين البيع، فإن هذا التقييد لا يمنع المشتري من رد المبيع للعيب الحاصل فيه بعد ذلك وقبل التسليم، وهذا كله لا يشمل الدرك حيث إن البراءة منه لا تمنع الرجوع على البائع؛ لأن حق الرجوع بالدرك متوقف على ضبط المبيع بالاستحقاق والحكم على البائع برد الثمن، وهذا لا يدخل تحت الإبراء.
مادة 519: ما بيع بيعًا مطلقًا منقولا كان أو عقارًا، أو ظهر للمشتري عيب قديم فيه فله الخيار، إن شاء قبله بكل الثمن المسمى، وإن شاء رده واسترد الثمن إن كان نقده للبائع. ما بيع مطلقًا إذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيرا إن شاء رده، وإن شاء قبله بثمنه المسمى، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب، ويكون المشتري مخيرا على التراخي بعد رؤية العيب. انظر شرح المادة (341).
مادة 520: إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة، وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فالمشتري مخير إن شاء قبلها بالثمن المسمى، وإن شاء رد جميعها، وليس له أن يرد المعيب وحده ويأخذ السالم. إذا كان المبيع أشياء متعددة، وكانت كشيء واحد حكمًا، فلو ظهر بعضها معيبًا فالمشتري بالخيار بين أخذ الكل بثمنه أو رد كله، لا المعيب وحده بحصته من الثمن، وكذا ليس للبائع
مادة 519: ما بيع بيعًا مطلقًا منقولا كان أو عقارًا، أو ظهر للمشتري عيب قديم فيه فله الخيار، إن شاء قبله بكل الثمن المسمى، وإن شاء رده واسترد الثمن إن كان نقده للبائع. ما بيع مطلقًا إذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيرا إن شاء رده، وإن شاء قبله بثمنه المسمى، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب، ويكون المشتري مخيرا على التراخي بعد رؤية العيب. انظر شرح المادة (341).
مادة 520: إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة، وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فالمشتري مخير إن شاء قبلها بالثمن المسمى، وإن شاء رد جميعها، وليس له أن يرد المعيب وحده ويأخذ السالم. إذا كان المبيع أشياء متعددة، وكانت كشيء واحد حكمًا، فلو ظهر بعضها معيبًا فالمشتري بالخيار بين أخذ الكل بثمنه أو رد كله، لا المعيب وحده بحصته من الثمن، وكذا ليس للبائع