اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

أن يقبل المعيب خاصة إلا إذا تراضيا على رد المعيب فقط، وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما ذلك؛ إذ الصفقة لا تتم قبل القبض بدليل انفساخ البيع برده بلا رضا ولا قضاء؛ ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه أو فيما بقي عيبا فحكمه حكم الفصل الأول في كل ما مر؛ إذ الصفقة لا تتم بعد، سواء كان المبيع واحدًا أو أشياء، ولو قبض كله فوجد ببعضه عيبًا قديما أو حادثا بين شرائه وقبضه، فإن كان المبيع واحدًا كدار وكرم وأرض وثوب، أو كيليا أو وزنيا في وعاء واحد، أو صبرة واحدة أو شيئين كشيء واحد حكما، يخير بين أخذ كله ورد كله دون رد بعضه فقط؛ إذ فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان، وإن كان شيئين أو أكثر بلا اتحاد حكمًا، كثياب وعبيد أو كيليا أو وزنيا في أوعية مختلفة، فللمشتري الرضا به بكل ثمنه أو رد المعيب فقط لا يرد كله إلا بتراضي، ولا يرد المعيب إلا برضًا أو قضاء إذ الصفقة تمت، فيصح تفريقها فيرد المعيب بحصته من الثمن غير معيب؛ إذ المبيع المعيب دخل في البيع سليما، وفي خيار شرط ورؤية ليس له رد بعضه فقط إن قبض الكل؛ لأنهما يمنعان تمام الصفقة، فهي قبل تمامها لا تحتمل التفريق، وإنما قلنا: إنه يمنع تمام الصفقة، لأنه يرد بلا قضاء ولا رضًا لو قبض الكل، ومتى عجز عن رد البعض لزمه الكل، سواء كان المبيع واحدا أو أكثر.
والحاصل: أنه لو وجد العيب قبل قبض شيء من المبيع أو بعد قبض البعض فقط، فليس له رد المعيب وحده بلا رضا البائع، وكذا لو بعد قبض الكل إلا إذا كان متعددا غير متحد حكمًا، كثوبين وطعام في وعاءين على ما ذكرنا، بخلاف ما لو كان في وعاء واحد، فإنه بمنزلة المبيع الواحد، وهذا ظاهر لو كان الطعام كله باقيا، فلو باع بعضه أو أكل بعضه، فقدمنا في هذا الباب أن المفتى به قول محمد أن له أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل لا ما باع.
وتتفق هذه المادة مع الفقرة الأولى من المادة (519) من القانون المدني الأردني، ونصها: إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة، وظهر في بعضها عيب قبل التسليم، فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها». وتتفق كذلك مع المادة (351) من المجلة العدلية والمادة (95) من التقنين الحنفي والمادة (561) من القانون العراقي
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1375