اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

مادة 521: إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب بعد التسليم، فإن لم يكن في تفريقها ضرر فللمشتري أن يرد المعيب منها بحصته من الثمن سالما، وليس له أن يرد الجميع بدون رضا البائع، وإن كان في تفريقها ضرر فله أنه يرد المبيع كله، أو يقبله بكل الثمن. ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبًا، فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيرا إن شاء رد مجموعه، وإن شاء قبله بجميع الثمن، وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي، وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالما، وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع، وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع، أو قبل الجميع بكل الثمن، مثلا: لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض يردهما معا، وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن، أما لو اشترى زوجي خف، فظهر أحدهما معيبًا بعد القبض كان له ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه، والمراد من القبض قبض الجميع، فلو قبض المشتري مقدارًا من المبيع بعد أن اطلع على عيبه، ولم يقبض القسم الآخر منه، فالمشتري مخير إن شاء رد مجموعه، وإن شاء قبله بجميع الثمن، سواء أكان المبيع الذي ظهر معيبا كان القسم المقبوض أو كان القسم غير المقبوض.
وتتفق هذه المادة مع الفقرة الثانية من المادة 519 من القانون المدني الأردني، ونصها: «وإذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة، وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر، فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن، وليس له أن يرد الجميع بدون رضا البائع، فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن».
مادة 522: إذا كان المبيع كمية معينة من المكيلات والموزونات ووجد في بعضها عيبا بعد التسليم، فإن كانت في أوعية مختلفة، فللمشتري أن يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده، وإن كانت في وعاء واحد أو لم تكن في وعاء فله رد الكل أو أخذه بعيبه بكل الثمن، وليس له رد المعيب وحده بحصته من الثمن. إن كان المشترى شيئًا واحدًا فوجد ببعضه عيبًا قبل القبض أو بعده، فليس له أن يرد
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1375