مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وإذا رد المشتري المبيع على البائع بعيبه القديم بالقضاء، أو بالرضاء، أو بالإقالة بعد حدوث عيب فيه، فاطلع البائع على ذلك العيب فله أن يرده على المشتري، ويدفع إليه نقصان الثمن، كما أن له أن يقبله بعيبه ولا يطالبه بنقصان الثمن، وإذا أعاد المبيع إلى البائع ثانية على هذا الوجه، فحدث فيه عيب آخر وهو في يده، فلا يرده على المشتري بالعيب الذي كان فيه وهو في يد المشتري، بل له أن يأخذ نقصان الثمن الحاصل بالعيب وهو في يد المشتري ما لم يقبله بالعيب الأخير.
وتتفق هذه المادة مع ما جاءت به المادة 517 من القانون المدني الأردني، ونصها: «إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد، فليس له أن يرده بالعيب القديم، وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه علي عيبه الجديد. إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد البيع على البائع بالعيب القديم». وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة: أن مرجعها هو الفقه الحنفي كما يظهر من مراجعة الدر المختار والمواد 345 - 348 من المجلة العدلية وشرحها لعلي حيدر، وهي تقابل المادة 562 من القانون العراقي.
مادة 525: إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع. إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على البائع، مثلا: لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه، ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع، بل يرجع عليه بنقصان الثمن، لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه، العيب الحادث: هو الذي يحدث في المبيع وهو في يد المشتري، وإذا زال العيب الحادث، فالعيب القديم يوجب رد المبيع بخيار العيب، سواء أخذ المشتري نقصان الثمن من البائع قبل زوال ذلك العيب أو بعده، وعلى المشتري أن يرد إلى البائع نقصان الثمن إن كان أخذه منه، فإذا كان نقصان الثمن موجودا رده بعينه وإذا كان مستهلكا رد بدله وإذا لم يرض المشتري أن يرد المبيع، فعليه إعادة نقصان الثمن.
وتتفق الفقرة الثانية من المادة 517 مدني أردني مع هذه المادة طبقا لما سبق ذكره
وتتفق هذه المادة مع ما جاءت به المادة 517 من القانون المدني الأردني، ونصها: «إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد، فليس له أن يرده بالعيب القديم، وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه علي عيبه الجديد. إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد البيع على البائع بالعيب القديم». وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة: أن مرجعها هو الفقه الحنفي كما يظهر من مراجعة الدر المختار والمواد 345 - 348 من المجلة العدلية وشرحها لعلي حيدر، وهي تقابل المادة 562 من القانون العراقي.
مادة 525: إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع. إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على البائع، مثلا: لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه، ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع، بل يرجع عليه بنقصان الثمن، لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه، العيب الحادث: هو الذي يحدث في المبيع وهو في يد المشتري، وإذا زال العيب الحادث، فالعيب القديم يوجب رد المبيع بخيار العيب، سواء أخذ المشتري نقصان الثمن من البائع قبل زوال ذلك العيب أو بعده، وعلى المشتري أن يرد إلى البائع نقصان الثمن إن كان أخذه منه، فإذا كان نقصان الثمن موجودا رده بعينه وإذا كان مستهلكا رد بدله وإذا لم يرض المشتري أن يرد المبيع، فعليه إعادة نقصان الثمن.
وتتفق الفقرة الثانية من المادة 517 مدني أردني مع هذه المادة طبقا لما سبق ذكره