مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
«إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره».
(مادة 529): إذا أجر المشتري المبيع ثم وجد به عيبا فله نقض الإجارة ورده بعيبه، ولو رهنه ثم وجد به عيبا ليس له نقض الرهن وإنما يرده بعد فكه.
الإجارة وإن كانت من العقود اللازمة فإنها تنتقض بالعذر، والحاجة إلى دفع الضرر، ولذا فإنها تنقض للرد بسبب فساد البيع، والرد بسبب العيب في المبيع، وتنتقض أيضًا لحق الغرماء في المطالبة ببيع الرقبة بعد حل المال، فأما الرهن فهو لازم من جهة الراهن، ولا يثبت للغرماء بعد حل الأجل نقض الرهن.
ولذا فإن المشتري إذا أجر المبيع ثم وجد به عيبا كان له أن ينقض الإجارة ويرد المأجور بالعيب إلى بائعه، أما إذا كان رهنه فلا سبيل إلى فك الرهن ونقضه إلا برضا المرتهن أو بأداء الدين إليه، والفرق أن الإجارة تفسخ بالعذر، ودفع الضرر، بخلاف الرهن الذي قصد به استيثاق الدين وضمانه.
(مادة 530): إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان العيب.
إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع، أي إذا تلف كل المبيع أو بعضه في يد المشتري أو وكيله، بفعل نفسه أو تعدي المشتري أو غيره، فإن كان قبل دفع المشتري الثمن المعجل أصبح مجبرا على أدائه، وكذلك إذا اشترى شخص من آخر مالا فأرسل رسولا لقبضه من البائع فقبضه الرسول وتلف في يده فالخسارة على المشتري؛ لأن الرسول قبض بأمره، وكذلك إذا قال شخص لآخر: زن لي من هذا السمن عشرة أرطال وسلمها إلى أجيرك أو أجيري، فبعد أن سلم البائع ذلك إلى الأجير تلف في يده فالتلف على المشتري؛ لأن أجير البائع أو أجير المشتري كان وكيلا له في قبض المبيع، أما إذا قال المشتري للبائع: زن لي من هذا السمن عشرة أرطال، وأرسله إلى داري مع أجيرك أو مع أجيري، فوزن البائع السمن ودفعه إلى أجيره أو أجير المشتري فكسر إناء السمن وتلف السمن عادت الخسارة فيه على البائع؛ لعدم وجود القبض
(مادة 529): إذا أجر المشتري المبيع ثم وجد به عيبا فله نقض الإجارة ورده بعيبه، ولو رهنه ثم وجد به عيبا ليس له نقض الرهن وإنما يرده بعد فكه.
الإجارة وإن كانت من العقود اللازمة فإنها تنتقض بالعذر، والحاجة إلى دفع الضرر، ولذا فإنها تنقض للرد بسبب فساد البيع، والرد بسبب العيب في المبيع، وتنتقض أيضًا لحق الغرماء في المطالبة ببيع الرقبة بعد حل المال، فأما الرهن فهو لازم من جهة الراهن، ولا يثبت للغرماء بعد حل الأجل نقض الرهن.
ولذا فإن المشتري إذا أجر المبيع ثم وجد به عيبا كان له أن ينقض الإجارة ويرد المأجور بالعيب إلى بائعه، أما إذا كان رهنه فلا سبيل إلى فك الرهن ونقضه إلا برضا المرتهن أو بأداء الدين إليه، والفرق أن الإجارة تفسخ بالعذر، ودفع الضرر، بخلاف الرهن الذي قصد به استيثاق الدين وضمانه.
(مادة 530): إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان العيب.
إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع، أي إذا تلف كل المبيع أو بعضه في يد المشتري أو وكيله، بفعل نفسه أو تعدي المشتري أو غيره، فإن كان قبل دفع المشتري الثمن المعجل أصبح مجبرا على أدائه، وكذلك إذا اشترى شخص من آخر مالا فأرسل رسولا لقبضه من البائع فقبضه الرسول وتلف في يده فالخسارة على المشتري؛ لأن الرسول قبض بأمره، وكذلك إذا قال شخص لآخر: زن لي من هذا السمن عشرة أرطال وسلمها إلى أجيرك أو أجيري، فبعد أن سلم البائع ذلك إلى الأجير تلف في يده فالتلف على المشتري؛ لأن أجير البائع أو أجير المشتري كان وكيلا له في قبض المبيع، أما إذا قال المشتري للبائع: زن لي من هذا السمن عشرة أرطال، وأرسله إلى داري مع أجيرك أو مع أجيري، فوزن البائع السمن ودفعه إلى أجيره أو أجير المشتري فكسر إناء السمن وتلف السمن عادت الخسارة فيه على البائع؛ لعدم وجود القبض