مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فيه يسير الغبن دون فاحشه كما قال ابن نجيم، وقال المواق نقلا عن أبي عمر المالكي: اتفقوا على أن النائب عن غيره في بيع وشراء من وكيل أو وصي إذا باع أو اشترى ما لا يتغابن الناس بمثله أنه مردود.
بيع المستسلم المستنصح، قال الدردير: ولا رد بغبن ولو خالف العادة، إلا أن يستسلم أحد المتبايعين صاحبه بأن يخبره بجهله، كأن يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة هذه السلعة، فبعني كما تبيع الناس فقال البائع: هي في العرف بعشرة فإذا هي بأقل، أو يقول البائع: أنا لا أعلم قيمتها فاشتر مني كما تشتري من الناس فقال: هي في عرفهم بعشرة، فإذا هي بأكثر، فللمغبون الرد على المعتمد.
الاتجاه الثاني: ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية منهم ابن القصار والحنابلة إلى أن للمغبون حق الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، وإن لم يصاحب الغبن تغرير، قال ابن عابدين نقلا عن الحموي: فقد تحرر أن المذهب عدم الرد بالغبن الفاحش ولكن بعض مشايخنا أفتى بالرد مطلقا.
وقال المواق نقلا عن المتيطي: تنازع البغداديون في هذا، وقال بعضهم: إن زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع، وكذلك إن باع بنقصان الناس من قيمته، على ما قاله القاضي أبو محمد وغيره، وحكى ابن القصار أن مذهب مالك: للمغبون الرد إذا كان فاحشا، وهذا إذا كان المغبون جاهلا بالقيم، والحنابلة يقولون بإعطاء العاقد المغبون حق الخيار في ثلاث صور: إحداها: تلقي الركبان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». والثانية: بيع الناجش ولو بلا مواطأة من البائع، ومنه: أعطيت كذا وهو كاذب. والثالثة: المسترسل إذا اطمأن واستأنس وغبن، ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك.
الاتجاه الثالث: إعطاء المغبون حق الخيار إذا صاحب الغبن تغرير، بهذا يقول بعض الحنفية وصححه الزيلعي، وأفتى به صدر الإسلام وغيره.
وتتفق هذه المادة مع المادتين (???، ???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
بيع المستسلم المستنصح، قال الدردير: ولا رد بغبن ولو خالف العادة، إلا أن يستسلم أحد المتبايعين صاحبه بأن يخبره بجهله، كأن يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة هذه السلعة، فبعني كما تبيع الناس فقال البائع: هي في العرف بعشرة فإذا هي بأقل، أو يقول البائع: أنا لا أعلم قيمتها فاشتر مني كما تشتري من الناس فقال: هي في عرفهم بعشرة، فإذا هي بأكثر، فللمغبون الرد على المعتمد.
الاتجاه الثاني: ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية منهم ابن القصار والحنابلة إلى أن للمغبون حق الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، وإن لم يصاحب الغبن تغرير، قال ابن عابدين نقلا عن الحموي: فقد تحرر أن المذهب عدم الرد بالغبن الفاحش ولكن بعض مشايخنا أفتى بالرد مطلقا.
وقال المواق نقلا عن المتيطي: تنازع البغداديون في هذا، وقال بعضهم: إن زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع، وكذلك إن باع بنقصان الناس من قيمته، على ما قاله القاضي أبو محمد وغيره، وحكى ابن القصار أن مذهب مالك: للمغبون الرد إذا كان فاحشا، وهذا إذا كان المغبون جاهلا بالقيم، والحنابلة يقولون بإعطاء العاقد المغبون حق الخيار في ثلاث صور: إحداها: تلقي الركبان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». والثانية: بيع الناجش ولو بلا مواطأة من البائع، ومنه: أعطيت كذا وهو كاذب. والثالثة: المسترسل إذا اطمأن واستأنس وغبن، ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك.
الاتجاه الثالث: إعطاء المغبون حق الخيار إذا صاحب الغبن تغرير، بهذا يقول بعض الحنفية وصححه الزيلعي، وأفتى به صدر الإسلام وغيره.
وتتفق هذه المادة مع المادتين (???، ???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية